____________________
وحدها أربعة آلاف مسألة كما قيل. وحديث زرارة في أحكام الحج وسؤاله عنها من الامامين الهمامين عليهما السلام طوال أربعين عاما معروف. أضف إلى ذلك كثيرا من المسائل المستحدثة في هذه الاعصار والتي ستحدث بعد بتبع حدوث موضوعاتها، وليست معنونة في النصوص، وإنما يكون استنباط أحكامها على ذمة الفقهاء، ومعه كيف يقاس حرمة التقليد في الفروع بحرمته في الأصول؟ مع أن الفقهاء لا يتمكنون من الإحاطة بجزئيات الاحكام الفرعية فضلا عن العامي الذي لاحظ له من العلم، فكيف يتجه إلزامه بالبحث والنظر حتى يعمل برأيه؟
(1) بالنصب ظرف لقوله: (يتيسر الاجتهاد فعلا) أي: أن الفقيه إذا صرف طول عمره في استنباط الاحكام الفرعية لما تمكن من الاجتهاد في جميع جزئيات المسائل، بل غايته التوفيق لاستنباط كلياتها، فمثل صاحب الجواهر وإن منحه الله موهبة عظمى وهي تأليف دورة كاملة من الفقه الشريف في مدة خمس وعشرين سنة، إلا أن كثيرا من جزئيات المسائل غير معنونة في ذلك الكتاب الشريف كما لا يخفى على المراجع إلى هذا الكنز العظيم من الجواهر.
(2) هذا الضمير وضمير (فيها) راجعان إلى (المسائل الفرعية).
(1) بالنصب ظرف لقوله: (يتيسر الاجتهاد فعلا) أي: أن الفقيه إذا صرف طول عمره في استنباط الاحكام الفرعية لما تمكن من الاجتهاد في جميع جزئيات المسائل، بل غايته التوفيق لاستنباط كلياتها، فمثل صاحب الجواهر وإن منحه الله موهبة عظمى وهي تأليف دورة كاملة من الفقه الشريف في مدة خمس وعشرين سنة، إلا أن كثيرا من جزئيات المسائل غير معنونة في ذلك الكتاب الشريف كما لا يخفى على المراجع إلى هذا الكنز العظيم من الجواهر.
(2) هذا الضمير وضمير (فيها) راجعان إلى (المسائل الفرعية).