____________________
من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال (صلى الله عليه وآله وسلم: لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتي بها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة).
وظاهره تقريره عليه السلام لأصل التقليد وأخذ الحكم من العارف به، لكنه عليه السلام خطأ فتوى ذلك الرجل الذي أفتى بالنفاس مدة ثمانية عشر يوما اعتمادا على قصة أسماء بنت عميس.
وكخبر علي بن أسباط: (قلت للرضا عليه السلام: يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ فقال عليه السلام: ائت فقيه البلد فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فان الحق فيه) لظهوره في استقرار سيرة الشيعة في عصر الحضور على الاستفتاء من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وعملهم بما يفتونهم، ولم يردع عليه السلام عن هذه السيرة، وإنما أرشد السائل إلى طريق معرفة الحكم عند تعذر الوصول إلى فقهاء الشيعة.
وقد تحصل مما ذكرناه في تقريب دلالة الطائفتين الثالثة والرابعة بالملازمة على جواز التقليد: أن جواز الافتاء عن علم وحجة - الذي هو مدلول مفهوم بعضها ومنطوق بعضها الاخر - يكون لغوا في حق السائل لو لم يجب العمل برأي المفتي تعبدا. وتقييد جواز التقليد بما إذا حصل العلم بالواقع من فتوى المجتهد حمل للمطلق على الفرد النادر مع عدم القرينة عليه.
وعليه فلو نوقش في حكم العقل بجواز التقليد فيما لم يحصل علم بالواقع كانت الدلالة الالتزامية في الأخبار المتقدمة كافية لاثبات وجوب قبول فتوى المفتي تعبدا.
(1) هذا إشكال على دلالة الطائفتين الأخيرتين على جواز التقليد، وذلك بمنع الملازمة
وظاهره تقريره عليه السلام لأصل التقليد وأخذ الحكم من العارف به، لكنه عليه السلام خطأ فتوى ذلك الرجل الذي أفتى بالنفاس مدة ثمانية عشر يوما اعتمادا على قصة أسماء بنت عميس.
وكخبر علي بن أسباط: (قلت للرضا عليه السلام: يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ فقال عليه السلام: ائت فقيه البلد فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فان الحق فيه) لظهوره في استقرار سيرة الشيعة في عصر الحضور على الاستفتاء من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وعملهم بما يفتونهم، ولم يردع عليه السلام عن هذه السيرة، وإنما أرشد السائل إلى طريق معرفة الحكم عند تعذر الوصول إلى فقهاء الشيعة.
وقد تحصل مما ذكرناه في تقريب دلالة الطائفتين الثالثة والرابعة بالملازمة على جواز التقليد: أن جواز الافتاء عن علم وحجة - الذي هو مدلول مفهوم بعضها ومنطوق بعضها الاخر - يكون لغوا في حق السائل لو لم يجب العمل برأي المفتي تعبدا. وتقييد جواز التقليد بما إذا حصل العلم بالواقع من فتوى المجتهد حمل للمطلق على الفرد النادر مع عدم القرينة عليه.
وعليه فلو نوقش في حكم العقل بجواز التقليد فيما لم يحصل علم بالواقع كانت الدلالة الالتزامية في الأخبار المتقدمة كافية لاثبات وجوب قبول فتوى المفتي تعبدا.
(1) هذا إشكال على دلالة الطائفتين الأخيرتين على جواز التقليد، وذلك بمنع الملازمة