____________________
مع غموضها - لاحتياجها إلى براهين فعلية ومن إبطال الدور والتسلسل وغيرهما مما يعجز عنه العامي غالبا - لم يشرع فيها التقليد و الاخذ بقول الغير، فعدم تشريع التقليد في المسائل الفرعية التي لا تكون بذلك الغموض لا بد وأن يكون أولى، فيثبت بالأولوية عدم جواز التقليد في الفروع.
هذه أدلة حرمة التقليد، وستأتي المناقشة فيها.
(1) هذا إشارة إلى الدليل الأول، كما أن قوله: (والذم) إشارة إلى الدليل الثاني، وأجاب عنهما بوجه مشترك، وخص الدليل الثاني بمناقشة أخرى.
أما الوجه المشترك فقد أشار إليه بقوله: (فيكون مخصصا) وتوضيحه: أن فتوى الفقيه وإن لم تكن مفيدة للعلم بالحكم الواقعي - لكثرة آراء الفقهاء في مسألة واحدة - وغايته إفادتها للظن بالواقع، إلا أن أدلة جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم - من الفطرة والاخبار القطعية - مقدمة على هذه العمومات الناهية عن متابعة غير العلم، وعلى الأدلة الذامة على التقليد، لكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ومقتضى حمل العام على الخاص - الذي هو من أوضح الجموع العرفية - تخصيص تلك العمومات بأدلة التقليد، فالمتحصل حينئذ جواز التقليد بلا إشكال.
وأما الوجه المختص بالدليل الثاني فهو: أن الأدلة الذامة على التقليد ليس لها عموم - من أول الامر - ليشمل التقليد في الفروع كي يلزم تخصيصها بأدلة جواز التقليد. والوجه في عدم عمومها له: أن المحتمل قويا - بحيث يصادم الظهور الاطلاقي - ورودها في موارد خاصة وهي التقليد في الاعتقاديات كالنبوة، أو تقليد الجاهل، ولا ريب في صحة الذم في هذين الموردين، وورود الذم فيهما - لو لم يكن قرينة صارفة لعموم ما دل على ذم التقليد إلى خصوص الموردين - فلا أقل من صلاحيته للقرينية ومنع الاطلاق.
(2) معطوف على (عدم) أي: لما دل على الذم على التقليد.
(3) بيان للموصول في (لما دل) واقتصر المصنف على ذكر آية واحدة لكل من المضمونين، ولم يذكر الروايات، وقد عرفتها.
هذه أدلة حرمة التقليد، وستأتي المناقشة فيها.
(1) هذا إشارة إلى الدليل الأول، كما أن قوله: (والذم) إشارة إلى الدليل الثاني، وأجاب عنهما بوجه مشترك، وخص الدليل الثاني بمناقشة أخرى.
أما الوجه المشترك فقد أشار إليه بقوله: (فيكون مخصصا) وتوضيحه: أن فتوى الفقيه وإن لم تكن مفيدة للعلم بالحكم الواقعي - لكثرة آراء الفقهاء في مسألة واحدة - وغايته إفادتها للظن بالواقع، إلا أن أدلة جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم - من الفطرة والاخبار القطعية - مقدمة على هذه العمومات الناهية عن متابعة غير العلم، وعلى الأدلة الذامة على التقليد، لكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ومقتضى حمل العام على الخاص - الذي هو من أوضح الجموع العرفية - تخصيص تلك العمومات بأدلة التقليد، فالمتحصل حينئذ جواز التقليد بلا إشكال.
وأما الوجه المختص بالدليل الثاني فهو: أن الأدلة الذامة على التقليد ليس لها عموم - من أول الامر - ليشمل التقليد في الفروع كي يلزم تخصيصها بأدلة جواز التقليد. والوجه في عدم عمومها له: أن المحتمل قويا - بحيث يصادم الظهور الاطلاقي - ورودها في موارد خاصة وهي التقليد في الاعتقاديات كالنبوة، أو تقليد الجاهل، ولا ريب في صحة الذم في هذين الموردين، وورود الذم فيهما - لو لم يكن قرينة صارفة لعموم ما دل على ذم التقليد إلى خصوص الموردين - فلا أقل من صلاحيته للقرينية ومنع الاطلاق.
(2) معطوف على (عدم) أي: لما دل على الذم على التقليد.
(3) بيان للموصول في (لما دل) واقتصر المصنف على ذكر آية واحدة لكل من المضمونين، ولم يذكر الروايات، وقد عرفتها.