منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٥٣١
مع أنه (1) مع الفارق، ضرورة (2) أن الأصول الاعتقادية (3) مسائل معدودة بخلافها، فإنها (4) مما لا تعد ولا تحصى،
____________________
في جميعها إلا للأوحدي في كلياتها وقواعدها، مع عدم تمكن كل من له ملكة مطلقة من رد جميع الجزئيات إلى أصولها، ولذا تراهم يترددون في كون بعض الفروع من جزئيات القاعدة الكذائية أو غيرها من القواعد الاخر كما هو واضح جدا.
(1) أي: أن القياس، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني لرد القياس المتقدم بقولنا: (ثانيهما أن القياس هنا مع الفارق. إلخ).
(2) هذا بيان الفارق بين المسائل الاعتقادية والعملية.
(3) التي يجب فيها تحصيل المعرفة بها، لا مطلق المسائل الاعتقادية، فإنها كثيرة في نفسها، وضميرا (بخلافها، فإنها) راجعان إلى المسائل الفرعية.
(4) تعليل لقوله: (بخلافها) ووجه كثرة المسائل الفرعية واضح، فان في الصلاة

الاقتصار على بطلان القياس.
فالأولى أن يقال: إن أريد بالتقليد الممنوع في أصول الدين التعبد برأي المجتهد فيها فهو في محله، لكن لا مجال لمقايسة التقليد في الفروع عليه، لفرض قيام الدليل على جواز التقليد - بمعنى التعبد - في الفروع، وقيام الدليل على عدم كفايته في الأصول.
وأولوية الأصول من الفروع ممنوعة، إذ المعتبر من الدليل في الأصول الاعتقادية ليس هو الدليل العقلي النظري الذي يعتمد عليه الفلاسفة والمتكلمون كبرهان الصديقين كي يكون عامة المكلفين قاصرين عن إقامته، بل هو مطلق الدليل ولو على نحو الاجمال حتى مع العجز عن بسط مقدماته بالنحو المقرر في علم الميزان، ومثله ميسور لكل أحد حتى العجائز والصبيان. وهذا بخلاف الاجتهاد في الفروع، فإنه بذل الوسع في تحصيل الحجة على الحكم، وهو عند أهله أشق من طول الجهاد.
وإن أريد بالتقليد الممنوع في أصول الدين اتباع قول الغير فيما إذا اطمأن به وحصل الوثوق بقوله فأصل هذا المنع في غير محله، لكفاية الاطمئنان بالمعارف الحقة ولو لم يكن مستندا إلى الاستدلال المنتج للعلم القطعي به.
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست