____________________
(1) أي: عدم الجواز، قال السيد المرتضى (قده): (وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض وأورع أو أدين فقد اختلفوا، فمنهم من جعله مخيرا، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين، وهو أولى، لان الثقة منها أقرب وأوكد، والأصول بذلك كلها شاهدة).
وقال المحقق: (وإن كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل بفتواه. وإن اتفق اثنان أحدهما أعلم والاخر أكثر عدالة وورعا قدم الأعلم، لان الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم فلا اعتبار برجحان ورع الاخر).
وقال صاحب العالم: (وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعين عليه تقليده، وهو قول أصحابنا الذين وصل إلينا كلامهم.
وحجتهم عليه: أن الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد).
(2) يعني: أصالة عدم حجية قول المفضول عند معارضته لقول الفاضل، لصيرورة قول المفضول مشكوك الحجية، فيشمله عموم الأدلة الناهية عن متابعة ما وراء العلم، ولكن قول الفاضل معلوم الحجية إما تعيين وإما تخييرا، ومن المعلوم كفاية الشك في الحجية في عدم جواز ترتيب آثار الحجة عليه. وعن شيخنا الأعظم: (ان الظاهر من كل من تعرض للمسألة ووصل كلامه إلينا: أن الأصل مع المانعين. و تقريره: أنه لا شك أن العمل بقول الغير ومطابقة العمل بقوله - وهو المعبر عنه بالتقليد - عمل بما وراء العلم. فيبقى متابعة المفضول في حرمة العمل بما وراء العلم).
(3) أي: خلاف أصل التعيين، إذ لو كان دليل على خلاف أصالة التعيين فإن كان مثل الاطلاق من الأدلة الاجتهادية فهو وارد على أصالة التعيين. وإن كان أصلا عمليا كأصالة التخيير أو استصحابه لزم ملاحظة النسبة بينهما، وسيظهر عدم وجود معارض لأصالة التعيين التي عول عليها المصنف وغيره.
وقال المحقق: (وإن كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل بفتواه. وإن اتفق اثنان أحدهما أعلم والاخر أكثر عدالة وورعا قدم الأعلم، لان الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم فلا اعتبار برجحان ورع الاخر).
وقال صاحب العالم: (وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعين عليه تقليده، وهو قول أصحابنا الذين وصل إلينا كلامهم.
وحجتهم عليه: أن الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد).
(2) يعني: أصالة عدم حجية قول المفضول عند معارضته لقول الفاضل، لصيرورة قول المفضول مشكوك الحجية، فيشمله عموم الأدلة الناهية عن متابعة ما وراء العلم، ولكن قول الفاضل معلوم الحجية إما تعيين وإما تخييرا، ومن المعلوم كفاية الشك في الحجية في عدم جواز ترتيب آثار الحجة عليه. وعن شيخنا الأعظم: (ان الظاهر من كل من تعرض للمسألة ووصل كلامه إلينا: أن الأصل مع المانعين. و تقريره: أنه لا شك أن العمل بقول الغير ومطابقة العمل بقوله - وهو المعبر عنه بالتقليد - عمل بما وراء العلم. فيبقى متابعة المفضول في حرمة العمل بما وراء العلم).
(3) أي: خلاف أصل التعيين، إذ لو كان دليل على خلاف أصالة التعيين فإن كان مثل الاطلاق من الأدلة الاجتهادية فهو وارد على أصالة التعيين. وإن كان أصلا عمليا كأصالة التخيير أو استصحابه لزم ملاحظة النسبة بينهما، وسيظهر عدم وجود معارض لأصالة التعيين التي عول عليها المصنف وغيره.