وبالجملة (3): لا محيص لاحد في استنباط الاحكام الفرعية من أدلتها
____________________
(1) مبتدأ خبره (لا يوجب) وهو تتمة للتوهم المزبور وليس توهما آخر، ولو قال في تقرير هذه الشبهة: (وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة مع عدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يوجب بدعة) كان أخصر وأبين للمطلب، والامر سهل.
(2) هذا هو الجواب النقضي عن شبهة المحدثين، يعني: وإن كان تدوين هذه القواعد في كتاب في زمن الغيبة بدعة لكان تدوين الفقه بدعة أيضا، مع أن المحدثين بذلوا الجهد في الفقه وألفوا فيه، أ فهل كان تأليف كتاب فقهي استدلالي بدعة بمجرد أنه لم يكن في عصر الحضور؟ أو هل يكون العمل بالقواعد النحوية بدعة لمجرد أن تدوينها كان في عصر الغيبة وإن كانت القواعد معمولا بها حتى قبل ظهور الاسلام؟ وبالجملة: ان مقصود المحدثين من دعوى (كون علم الأصول بدعة) إما أن يكون لعدم توقف استخراج الاحكام الفرعية عليه، وإما لمنع تسمية هذه القواعد بعلم الأصول، وإما لعدم صحة تدوينها بعنوان علم مستقل.
والكل واضح البطلان، أما الأول فلما عرفت من توقف استنباط جل الاحكام على على الأصول، وهذا في الجملة مما يعترف به المحدث، لأنه يتعرض لشئ من مباحثه في مفتتح الفقه ومدخله.
وأما الثاني فلانه نزاع لفظي لا يليق بأهل الفضل بعد كون المسمى محتاجا إليه عند الكل.
وأما الثالث فلان تدوينها في كتاب مستقل لا يجعل علم الأصول بدعة، وإلا كان تدوينها في مقدمة كتاب الفقه بدعة أيضا، مع أنه لا يكون كل بدعة حراما، أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
(3) هذه خلاصة ما أفاده بقوله: (وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول) إلى هنا.
(2) هذا هو الجواب النقضي عن شبهة المحدثين، يعني: وإن كان تدوين هذه القواعد في كتاب في زمن الغيبة بدعة لكان تدوين الفقه بدعة أيضا، مع أن المحدثين بذلوا الجهد في الفقه وألفوا فيه، أ فهل كان تأليف كتاب فقهي استدلالي بدعة بمجرد أنه لم يكن في عصر الحضور؟ أو هل يكون العمل بالقواعد النحوية بدعة لمجرد أن تدوينها كان في عصر الغيبة وإن كانت القواعد معمولا بها حتى قبل ظهور الاسلام؟ وبالجملة: ان مقصود المحدثين من دعوى (كون علم الأصول بدعة) إما أن يكون لعدم توقف استخراج الاحكام الفرعية عليه، وإما لمنع تسمية هذه القواعد بعلم الأصول، وإما لعدم صحة تدوينها بعنوان علم مستقل.
والكل واضح البطلان، أما الأول فلما عرفت من توقف استنباط جل الاحكام على على الأصول، وهذا في الجملة مما يعترف به المحدث، لأنه يتعرض لشئ من مباحثه في مفتتح الفقه ومدخله.
وأما الثاني فلانه نزاع لفظي لا يليق بأهل الفضل بعد كون المسمى محتاجا إليه عند الكل.
وأما الثالث فلان تدوينها في كتاب مستقل لا يجعل علم الأصول بدعة، وإلا كان تدوينها في مقدمة كتاب الفقه بدعة أيضا، مع أنه لا يكون كل بدعة حراما، أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
(3) هذه خلاصة ما أفاده بقوله: (وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول) إلى هنا.