____________________
حجيتها بالنسبة إلى كل من ثبت اعتبارها عنده.
وعليه فإذا استنبط المتجزي حلية شرب التتن مثلا - من ظواهر الآيات أو الروايات أو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان - فلا وجه لعدم حجية هذه الفتوى بعد كونها مستنبطة من الظواهر أو حكم العقل اللذين لا يختص اعتبارهما بالمجتهد المطلق. ومع فرض إحراز المتجزي للحكم وعلمه به لا وجه لرجوعه إلى مجتهد مطلق، لعدم كونه من رجوع الجاهل إلى العالم حتى تشمله أدلة التقليد.
(1) أي: المتصف بالتجزي في الاجتهاد، وهذا في قبال حجية آراء المتجزي على الآخرين، حيث يأتي في الموضع الثالث البحث عنها، ولو قال: (على نفسه) كان أخصر وأوضح. وضمير (إليه) راجع إلى الموصول المراد به الحكم الشرعي.
(2) أي: حجية آراء المتجزي - كأصل إمكان التجزي - محل الخلاف، والأولى تأنيث الضمير، لرجوعه إلى (حجية).
(3) استدراك على قوله: (محل الخلاف) وبيان لوجه حجية آراء المتجزي لعمل نفسه، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (وحاصل ما أفاده المصنف فيه هو.).
(4) أي: حجية ما يؤدي إليه استنباط المتجزي. والمراد بالمدارك هو مثل خبر الواحد والاجماع المنقول وظواهر الألفاظ من الكتاب و السنة، والمراد من (أدلة) هو الوجوه المستدل بها على اعتبار الخبر الواحد وظواهر الألفاظ وغيرهما، وأقوى تلك الوجوه هو سيرة العقلاء - الممضاة - على العمل بخبر الثقة والظواهر.
(5) يعني: لعدم اختصاص أدلة المدارك بالمجتهد المطلق، فمثل آيتي النبأ والنفر والأخبار المتواترة إجمالا على العمل بخبر العدل - بل مطلق الثقة - وكذا بناء العقلاء تقتضي حجية الخبر الواحد على كل من جاءه النبأ أو جاءه الخبران المتعارضان، ومن المعلوم شمول هذا للمجتهد المتجزي على حد شموله للمجتهد المطلق.
(6) تعليل لقوله: (عدم اختصاصها) والوجه في عدم الاختصاص ما عرفته من إطلاق
وعليه فإذا استنبط المتجزي حلية شرب التتن مثلا - من ظواهر الآيات أو الروايات أو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان - فلا وجه لعدم حجية هذه الفتوى بعد كونها مستنبطة من الظواهر أو حكم العقل اللذين لا يختص اعتبارهما بالمجتهد المطلق. ومع فرض إحراز المتجزي للحكم وعلمه به لا وجه لرجوعه إلى مجتهد مطلق، لعدم كونه من رجوع الجاهل إلى العالم حتى تشمله أدلة التقليد.
(1) أي: المتصف بالتجزي في الاجتهاد، وهذا في قبال حجية آراء المتجزي على الآخرين، حيث يأتي في الموضع الثالث البحث عنها، ولو قال: (على نفسه) كان أخصر وأوضح. وضمير (إليه) راجع إلى الموصول المراد به الحكم الشرعي.
(2) أي: حجية آراء المتجزي - كأصل إمكان التجزي - محل الخلاف، والأولى تأنيث الضمير، لرجوعه إلى (حجية).
(3) استدراك على قوله: (محل الخلاف) وبيان لوجه حجية آراء المتجزي لعمل نفسه، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (وحاصل ما أفاده المصنف فيه هو.).
(4) أي: حجية ما يؤدي إليه استنباط المتجزي. والمراد بالمدارك هو مثل خبر الواحد والاجماع المنقول وظواهر الألفاظ من الكتاب و السنة، والمراد من (أدلة) هو الوجوه المستدل بها على اعتبار الخبر الواحد وظواهر الألفاظ وغيرهما، وأقوى تلك الوجوه هو سيرة العقلاء - الممضاة - على العمل بخبر الثقة والظواهر.
(5) يعني: لعدم اختصاص أدلة المدارك بالمجتهد المطلق، فمثل آيتي النبأ والنفر والأخبار المتواترة إجمالا على العمل بخبر العدل - بل مطلق الثقة - وكذا بناء العقلاء تقتضي حجية الخبر الواحد على كل من جاءه النبأ أو جاءه الخبران المتعارضان، ومن المعلوم شمول هذا للمجتهد المتجزي على حد شموله للمجتهد المطلق.
(6) تعليل لقوله: (عدم اختصاصها) والوجه في عدم الاختصاص ما عرفته من إطلاق