____________________
إليه، لان أدلة جواز التقليد. إلخ).
(1) أي: في أدلة جواز التقليد، وهذا إشارة إلى منع إطلاق الأدلة اللفظية الدالة على جواز التقليد، والعمدة منها بنظر المصنف هي الأخبار الدالة على جواز متابعة العلماء، وأن للعوام تقليد الفقهاء، ونحو ذلك، فإن المأخوذ في موضوع هذه الأخبار مثل عنوان (الفقيه و العارف بالحلال والحرام) ومن المعلوم توقف صدقه على استنباط جملة معتد بها من الاحكام، فلو كان ذا ملكة مطلقة ولم يستنبط شيئا، أو استنبط شيئا يسيرا منها أشكل الحكم بجواز تقليده، لعدم صدق (الفقيه) عليه. والمتجزي أيضا كذلك، فإن الشك في صدق (الفقيه) عليه كاف في منع الرجوع إليه.
ولا يخفى أنه لا منافاة بين ما أفاده هنا من الاشكال في عمل العامي بفتوى المتجزي وما تقدم في الموضع الثاني من حجية آرائه في حق نفسه. والوجه في عدم المنافاة: أن موضوع أدلة جواز التقليد هو الفقيه والعالم ونحوهما، ومن المعلوم دوران الحكم مدار موضوعه، و مع فرض الشك في صدق (العالم) على المتجزي لا سبيل للحكم بجواز الرجوع إليه، لكونه من التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه. و ليست هذه الأدلة ناظرة إلى عمل المتجزي برأي نفسه حتى يتوهم حرمة عمله بها، بل هي ناظرة إلى عدم موضوعية المتجزي لجواز رجوع العامي إليه، فلا تهافت بين ما أفاده هنا وفي الموضع الثاني.
(2) هذا إشارة إلى الأدلة اللبية على جواز التقليد، فإن عدم الاطلاق فيها أوضح من الأدلة اللفظية.
(3) أي: مثل المتجزي، والمراد بالمثل كل من لم يحرز قيام السيرة على الرجوع إليه كالمجتهد المطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام.
(4) كما لا يحرز جواز الرجوع إليه من ناحية الأدلة اللفظية، للشك في الاطلاق.
(5) في الفصل الأول مما يتعلق بمباحث التقليد.
(1) أي: في أدلة جواز التقليد، وهذا إشارة إلى منع إطلاق الأدلة اللفظية الدالة على جواز التقليد، والعمدة منها بنظر المصنف هي الأخبار الدالة على جواز متابعة العلماء، وأن للعوام تقليد الفقهاء، ونحو ذلك، فإن المأخوذ في موضوع هذه الأخبار مثل عنوان (الفقيه و العارف بالحلال والحرام) ومن المعلوم توقف صدقه على استنباط جملة معتد بها من الاحكام، فلو كان ذا ملكة مطلقة ولم يستنبط شيئا، أو استنبط شيئا يسيرا منها أشكل الحكم بجواز تقليده، لعدم صدق (الفقيه) عليه. والمتجزي أيضا كذلك، فإن الشك في صدق (الفقيه) عليه كاف في منع الرجوع إليه.
ولا يخفى أنه لا منافاة بين ما أفاده هنا من الاشكال في عمل العامي بفتوى المتجزي وما تقدم في الموضع الثاني من حجية آرائه في حق نفسه. والوجه في عدم المنافاة: أن موضوع أدلة جواز التقليد هو الفقيه والعالم ونحوهما، ومن المعلوم دوران الحكم مدار موضوعه، و مع فرض الشك في صدق (العالم) على المتجزي لا سبيل للحكم بجواز الرجوع إليه، لكونه من التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه. و ليست هذه الأدلة ناظرة إلى عمل المتجزي برأي نفسه حتى يتوهم حرمة عمله بها، بل هي ناظرة إلى عدم موضوعية المتجزي لجواز رجوع العامي إليه، فلا تهافت بين ما أفاده هنا وفي الموضع الثاني.
(2) هذا إشارة إلى الأدلة اللبية على جواز التقليد، فإن عدم الاطلاق فيها أوضح من الأدلة اللفظية.
(3) أي: مثل المتجزي، والمراد بالمثل كل من لم يحرز قيام السيرة على الرجوع إليه كالمجتهد المطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام.
(4) كما لا يحرز جواز الرجوع إليه من ناحية الأدلة اللفظية، للشك في الاطلاق.
(5) في الفصل الأول مما يتعلق بمباحث التقليد.