____________________
لموضوعه، فليس هنا إلا دليل واحد وهو الامارة، دون دليلين حتى يتحير العرف في الجمع بينهما، وسيأتي عند شرح كلمات المصنف مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
(1) أي: في تقديم الامارات على الأصول، وضمير (ملاحظتهما) راجع إلى (الامارات والأصول).
(2) بيان لوجه عدم تحير العرف، وحاصله - كما مر آنفا - هو: عدم لزوم محذور من تقديم الامارات على الأصول أصلا، لارتفاع موضوع الأصول بها إما وجدانا بناء على حجية الامارات ببناء العقلاء، حيث إنها تفيد الاطمئنان الذي هو علم عادي نظامي. وإما تعبدا بناء على حجيتها من باب تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف شرعا، فان الشك الذي هو موضوع للأصول يرتفع في كلتا الصورتين، فيبقى دليل الامارة حينئذ بلا مانع، لعدم لزوم محذور تخصيص في دليل الأصل بعد انتفاء موضوعه، وهو المراد بقوله:
(حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا). وضمير (منه) راجع إلى (تقديمها).
(3) وهو تقديم الأصول الشرعية على الامارات، حيث إنه يلزم من هذا التقديم محذور وهو التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر.
أما الأول فتقريبه: أن خبر الثقة إذا قام على حرمة شرب المتن مثلا كان حجة، لكونه
(1) أي: في تقديم الامارات على الأصول، وضمير (ملاحظتهما) راجع إلى (الامارات والأصول).
(2) بيان لوجه عدم تحير العرف، وحاصله - كما مر آنفا - هو: عدم لزوم محذور من تقديم الامارات على الأصول أصلا، لارتفاع موضوع الأصول بها إما وجدانا بناء على حجية الامارات ببناء العقلاء، حيث إنها تفيد الاطمئنان الذي هو علم عادي نظامي. وإما تعبدا بناء على حجيتها من باب تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف شرعا، فان الشك الذي هو موضوع للأصول يرتفع في كلتا الصورتين، فيبقى دليل الامارة حينئذ بلا مانع، لعدم لزوم محذور تخصيص في دليل الأصل بعد انتفاء موضوعه، وهو المراد بقوله:
(حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا). وضمير (منه) راجع إلى (تقديمها).
(3) وهو تقديم الأصول الشرعية على الامارات، حيث إنه يلزم من هذا التقديم محذور وهو التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر.
أما الأول فتقريبه: أن خبر الثقة إذا قام على حرمة شرب المتن مثلا كان حجة، لكونه