____________________
(1) يعني: أن نفوذ قضاء المجتهد إنما ينشأ من حكمهم أي من نصبهم وإعطائهم هذا المنصب الشامخ للمجتهد، ولولا هذا النصب لم يكن قضاء المجتهد نافذا أصلا.
وعليه فليس المراد من (بحكمنا) الأحكام الشرعية الفرعية من وجوب فعل وحرمة آخر حتى يشكل بأن المجتهد حيث لا يعلم بمطابقة مستنبطاته وآرائه لتلك الأحكام الواقعية فلا ينفذ قضاؤه لكونه شبهة موضوعية لقوله عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا).
بل المراد من (بحكمنا) بنيابته عنا وبنصبنا إياه لهذا المنصب الشامخ.
(2) غرضه إقامة الشاهد على أن المتعين في معنى (بحكمنا) هو المعنى الثاني لا الأول الذي توهمه المتوهم، يعني: كيف لا يكون المراد من (بحكمنا) هذا المعنى الثاني؟ والحال أن حكم المجتهد غالبا يكون في الموضوعات الخارجية لا الشبهات الحكمية الكلية حتى يتوهم إرادة الوجوب والحرمة من (بحكمنا)، لوضوح أنه في الشبهات الموضوعية لا حكم لهم عليهم السلام حتى يقضي به المجتهد، وإنما شأنهم بيان الأحكام الكلية خاصة. وهل يلتزم القائل - بظهور (بحكمنا) في الاحكام الفرعية التي صدرت منهم عليهم السلام - باختصاص قضاء المجتهد بالشبهات الحكمية دون الموضوعات الخارجية؟
(3) خبر (وليس مثل) وهو واضح، إذ لم يقل الإمام عليه السلام:
(هذه الدار لزيد) حتى يكون حكم المجتهد مطابقا أو مخالفا له.
(4) هذا نتيجة كون المقصود من (بحكمنا) هو المعنى الثاني لا الأول، وقد عرفت توضيحه.
وعليه فليس المراد من (بحكمنا) الأحكام الشرعية الفرعية من وجوب فعل وحرمة آخر حتى يشكل بأن المجتهد حيث لا يعلم بمطابقة مستنبطاته وآرائه لتلك الأحكام الواقعية فلا ينفذ قضاؤه لكونه شبهة موضوعية لقوله عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا).
بل المراد من (بحكمنا) بنيابته عنا وبنصبنا إياه لهذا المنصب الشامخ.
(2) غرضه إقامة الشاهد على أن المتعين في معنى (بحكمنا) هو المعنى الثاني لا الأول الذي توهمه المتوهم، يعني: كيف لا يكون المراد من (بحكمنا) هذا المعنى الثاني؟ والحال أن حكم المجتهد غالبا يكون في الموضوعات الخارجية لا الشبهات الحكمية الكلية حتى يتوهم إرادة الوجوب والحرمة من (بحكمنا)، لوضوح أنه في الشبهات الموضوعية لا حكم لهم عليهم السلام حتى يقضي به المجتهد، وإنما شأنهم بيان الأحكام الكلية خاصة. وهل يلتزم القائل - بظهور (بحكمنا) في الاحكام الفرعية التي صدرت منهم عليهم السلام - باختصاص قضاء المجتهد بالشبهات الحكمية دون الموضوعات الخارجية؟
(3) خبر (وليس مثل) وهو واضح، إذ لم يقل الإمام عليه السلام:
(هذه الدار لزيد) حتى يكون حكم المجتهد مطابقا أو مخالفا له.
(4) هذا نتيجة كون المقصود من (بحكمنا) هو المعنى الثاني لا الأول، وقد عرفت توضيحه.