____________________
(1) أي: بعض أبواب الفقه، وضمير (مدركه) راجع إلى (بعضها).
(2) أي: يكون التجزي لأجل مهارة الشخص في مدرك بعض أبواب الفقه وإن كان ذلك المدرك صعبا. وعليه فالتجزي لا يكون في خصوص الاحكام التي تكون مداركها واضحة، بل قد يكون في المدارك الصعبة، فيستنبط المتجزي الحكم الشرعي لأجل مهارته و تضلعه في المستند، كما إذا كانت المسألة من المعاملات المبتنية غالبا على معرفة عدة من القواعد العامة، وقد أتقنها المتجزي، وهو مع ذلك عاجز عن استنباط أحكام العبادات من جهة كثرة أخبارها و تعارضها، وعدم تمكنه من علاجه بالجمع بينها.
(3) أي: مع عدم قدرة المجتهد على استنباط بعض أبواب الفقه مما ليس مدركه سهلا مع عدم مهارته فيه.
(4) هذا هو الوجه الثاني الدال على إمكان التجزي، بل يدل على وقوعه خارجا، ببيان: أنه لا إشكال في وجود المجتهد المطلق خارجا كما تقدم في المقام الأول، والمفروض أن وجوده متوقف على كونه متجزيا أولا، ثم يقتدر تدريجا على استنباط جميع الأحكام أو معظمها، فلا بد من وجود المتجزي خارجا ثم صيرورته مطلقا. وقد تقدم توضيح هذا الوجه بقولنا: (الثاني حكم العقل الضروري بإمكان التجزي.).
(5) هذا الدليل يتضمن عقدين أحدهما إثباتي، وهو: أن حصول ملكة مطلقة بدون سبقها بالملكة المتجزية محال عادي، والثاني سلبي، وهو: أن حصول ملكة مطلقة غير مسبوقة بالتجزي ليس محالا عقليا.
أما العقد السلبي فلان حصول الاجتهاد المطلق غير المسبوق بالتجزي ليس من المحالات الأولية كاجتماع الضدين والمثلين و النقيضين، فإن المسائل الفقهية في عرض واحد، ولا تقدم لبعضها رتبة على بعض آخر حتى يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الاخر، ويستحيل تحقق الاجتهاد المطلق بدون سبق التجزي كاستحالة وجود ذي المقدمة بدون وجود مقدمته، مع
(2) أي: يكون التجزي لأجل مهارة الشخص في مدرك بعض أبواب الفقه وإن كان ذلك المدرك صعبا. وعليه فالتجزي لا يكون في خصوص الاحكام التي تكون مداركها واضحة، بل قد يكون في المدارك الصعبة، فيستنبط المتجزي الحكم الشرعي لأجل مهارته و تضلعه في المستند، كما إذا كانت المسألة من المعاملات المبتنية غالبا على معرفة عدة من القواعد العامة، وقد أتقنها المتجزي، وهو مع ذلك عاجز عن استنباط أحكام العبادات من جهة كثرة أخبارها و تعارضها، وعدم تمكنه من علاجه بالجمع بينها.
(3) أي: مع عدم قدرة المجتهد على استنباط بعض أبواب الفقه مما ليس مدركه سهلا مع عدم مهارته فيه.
(4) هذا هو الوجه الثاني الدال على إمكان التجزي، بل يدل على وقوعه خارجا، ببيان: أنه لا إشكال في وجود المجتهد المطلق خارجا كما تقدم في المقام الأول، والمفروض أن وجوده متوقف على كونه متجزيا أولا، ثم يقتدر تدريجا على استنباط جميع الأحكام أو معظمها، فلا بد من وجود المتجزي خارجا ثم صيرورته مطلقا. وقد تقدم توضيح هذا الوجه بقولنا: (الثاني حكم العقل الضروري بإمكان التجزي.).
(5) هذا الدليل يتضمن عقدين أحدهما إثباتي، وهو: أن حصول ملكة مطلقة بدون سبقها بالملكة المتجزية محال عادي، والثاني سلبي، وهو: أن حصول ملكة مطلقة غير مسبوقة بالتجزي ليس محالا عقليا.
أما العقد السلبي فلان حصول الاجتهاد المطلق غير المسبوق بالتجزي ليس من المحالات الأولية كاجتماع الضدين والمثلين و النقيضين، فإن المسائل الفقهية في عرض واحد، ولا تقدم لبعضها رتبة على بعض آخر حتى يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الاخر، ويستحيل تحقق الاجتهاد المطلق بدون سبق التجزي كاستحالة وجود ذي المقدمة بدون وجود مقدمته، مع