____________________
إحداهما بالخصوص من الأدلة، فإنه بناء على استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية يجب الجمع بين الصلاتين، وبناء على كفاية الموافقة الاحتمالية يكتفي بإحداهما مخيرا بينهما، وهذه مسألة عقلية ربما يخالف المقلد مقلده فيها.
(1) هذا الضمير وضمير (هو) راجعان إلى غير المجتهد، وضميرا (إليه، اطلاعه) راجعان إلى المجتهد. ومرجع ضميري (فيها) في الموضعين والمشار إليه في (ذلك) هو موارد فقد الامارة.
(2) يعني: وأن حكم العقل مع عدم الامارة الشرعية هو البراءة أو الاحتياط فهو. إلخ.
(3) يعني: فالجاهل إنما يرجع إلى ما هو حكم العقل، فالمتبع ما استقل به عقله ولو كان ذلك على خلاف ما استقل به عقل مجتهده، كما عرفت في مثال وجوب الموافقة القطعية وعدمه في موارد العلم الاجمالي بالتكليف.
(4) لعله إشارة إلى ضعف هذا الدفع، لكونه خلاف مقتضى أدلة رجوع الجاهل إلى العالم.
مضافا إلى: أن الرجوع إليه في موارد فقد الحجج الشرعية ليس رجوعا إليه في تمييز موارد فقد الحجج الشرعية ليكون المتبع هو ما يحكم به عقله لا عقل المجتهد، فإنه
(1) هذا الضمير وضمير (هو) راجعان إلى غير المجتهد، وضميرا (إليه، اطلاعه) راجعان إلى المجتهد. ومرجع ضميري (فيها) في الموضعين والمشار إليه في (ذلك) هو موارد فقد الامارة.
(2) يعني: وأن حكم العقل مع عدم الامارة الشرعية هو البراءة أو الاحتياط فهو. إلخ.
(3) يعني: فالجاهل إنما يرجع إلى ما هو حكم العقل، فالمتبع ما استقل به عقله ولو كان ذلك على خلاف ما استقل به عقل مجتهده، كما عرفت في مثال وجوب الموافقة القطعية وعدمه في موارد العلم الاجمالي بالتكليف.
(4) لعله إشارة إلى ضعف هذا الدفع، لكونه خلاف مقتضى أدلة رجوع الجاهل إلى العالم.
مضافا إلى: أن الرجوع إليه في موارد فقد الحجج الشرعية ليس رجوعا إليه في تمييز موارد فقد الحجج الشرعية ليكون المتبع هو ما يحكم به عقله لا عقل المجتهد، فإنه