____________________
(1) معطوف على (بساطة) ومفسر لها، لان عدم قابلية التجزئة و التقسيم من شؤون الكيفيات النفسانية.
(2) خبر (وبساطة) ورد لأول الوجهين على منع التجزي في الاجتهاد.
وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وقد رد المصنف هذا الوجه بما حاصله: (أن التجزي.).
(3) أي: بمدارك بعض الأبواب، وضميرا (حصولها، بها) راجعان إلى الملكة.
(4) متعلق ب (يتمكن) يعني: أنه لا فرق بين المجتهد المطلق و المتجزي بالنسبة إلى مورد قدرته على الاستنباط، فكما أن المجتهد المطلق محيط بجميع ما هو دخيل في استنباط حكم المسألة، فكذا المتجزي محيط بكل ماله صلة باستخراج الحكم الشرعي في المسألة التي له ملكة استنباط حكمها.
(5) يستفاد من هذه العبارة - تلويحا لا تصريحا - الوجه الثاني على امتناع التجزي، وهو منسوب إلى بعض كالعضدي، وقد حكى صاحب المعالم هذا الوجه عن المانعين بقوله:
(ان كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض، ولا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل). وحاصله: أن الحجة في حق المجتهد هو الظن بالحكم الشرعي، ولا يحصل هذا الظن للمتجزي، لقوة احتمال دخل مالا يعلمه - من أمارة أو أصل - في المسألة التي يجتهد فيها. وهذا بخلاف المجتهد المطلق، فإنه يضعف هذا الاحتمال بالنسبة إليه، لإحاطته بالكل وكونه خبيرا بجميع المقدمات التي يبتني عليها الاستنباط، فاحتمال دخل أمر آخر في المسألة إما ضعيف وإما معدوم بنظره، لأنه يتفحص بالمقدار الموجب للاطمئنان بعدم ما له الدخل.
وعليه فهذا الوجه مانع عن القول بإمكان التجزي، لا من جهة بساطة الملكة، بل من جهة توقف الاستنباط الصحيح على ملكة مطلقة يتمكن بها من تحصيل الحجة على كل حكم شرعي.
(2) خبر (وبساطة) ورد لأول الوجهين على منع التجزي في الاجتهاد.
وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وقد رد المصنف هذا الوجه بما حاصله: (أن التجزي.).
(3) أي: بمدارك بعض الأبواب، وضميرا (حصولها، بها) راجعان إلى الملكة.
(4) متعلق ب (يتمكن) يعني: أنه لا فرق بين المجتهد المطلق و المتجزي بالنسبة إلى مورد قدرته على الاستنباط، فكما أن المجتهد المطلق محيط بجميع ما هو دخيل في استنباط حكم المسألة، فكذا المتجزي محيط بكل ماله صلة باستخراج الحكم الشرعي في المسألة التي له ملكة استنباط حكمها.
(5) يستفاد من هذه العبارة - تلويحا لا تصريحا - الوجه الثاني على امتناع التجزي، وهو منسوب إلى بعض كالعضدي، وقد حكى صاحب المعالم هذا الوجه عن المانعين بقوله:
(ان كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض، ولا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل). وحاصله: أن الحجة في حق المجتهد هو الظن بالحكم الشرعي، ولا يحصل هذا الظن للمتجزي، لقوة احتمال دخل مالا يعلمه - من أمارة أو أصل - في المسألة التي يجتهد فيها. وهذا بخلاف المجتهد المطلق، فإنه يضعف هذا الاحتمال بالنسبة إليه، لإحاطته بالكل وكونه خبيرا بجميع المقدمات التي يبتني عليها الاستنباط، فاحتمال دخل أمر آخر في المسألة إما ضعيف وإما معدوم بنظره، لأنه يتفحص بالمقدار الموجب للاطمئنان بعدم ما له الدخل.
وعليه فهذا الوجه مانع عن القول بإمكان التجزي، لا من جهة بساطة الملكة، بل من جهة توقف الاستنباط الصحيح على ملكة مطلقة يتمكن بها من تحصيل الحجة على كل حكم شرعي.