____________________
الثاني: حكم العقل الضروري بإمكان التجزي، لتوقف الاجتهاد المطلق عليه توقف ذي المقدمة على مقدمته الوجودية، حيث إن ملكة استنباط جميع الأحكام لا تحصل إلا تدريجا، وإلا يلزم الطفرة، و ذلك محال، فلا بد من مسبوقية الاجتهاد المطلق بالتجزي كما هو واضح.
وبهذا أثبت المصنف إمكان التجزي وقوعا، ثم تصدى لذكر وجهين من أدلة المانعين وردهما، وسيأتي بيانهما.
(1) أي: أن إمكان التجزي محل الخلاف بين الاعلام، قال في المعالم:
(قد اختلف الناس في قبوله - أي الاجتهاد - للتجزية بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط، فله حينئذ أن يجتهد فيها، أولا؟
ذهب العلامة في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي (ره) في جملة من كتبه وجمع من العامة إلى الأول، وصار قوم إلى الثاني).
(2) أي: في إمكان التجزي، وضمير (أنه) للشأن.
(3) تعليل لقوله: (لا ينبغي) وهذا هو الوجه الأول المتقدم بقولنا:
(الأول: شهادة الوجدان بإمكان التجزي) وقد عرفت ابتناءه على مقدمتين:
إحداهما: اختلاف مدارك الأحكام وعدم كونها من سنخ واحد، فبعضها عقلي، ومورده الاحكام المبتنية على قاعدة الملازمة و الاستلزامات العقلية، مثل مسألة مقدمة الواجب واجتماع الامر و النهي وغيرهما، وبعضها نقلي، ومورده غالب الاحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، وهي متفاوتة سهولة وصعوبة.
ثانيتهما: تفاوت الأشخاص في الاطلاع على مدارك الأحكام كثرة و قلة.
ونتيجة هاتين المقدمتين اقتدار بعض الأشخاص على استنباط بعض الأحكام دون بعضها الاخر، وهذا هو التجزي.
(4) هذه الجملة مبينة لقوله: (مختلفة مدركا) وليست إشارة إلى أمر آخر، إذ اختلاف
وبهذا أثبت المصنف إمكان التجزي وقوعا، ثم تصدى لذكر وجهين من أدلة المانعين وردهما، وسيأتي بيانهما.
(1) أي: أن إمكان التجزي محل الخلاف بين الاعلام، قال في المعالم:
(قد اختلف الناس في قبوله - أي الاجتهاد - للتجزية بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط، فله حينئذ أن يجتهد فيها، أولا؟
ذهب العلامة في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي (ره) في جملة من كتبه وجمع من العامة إلى الأول، وصار قوم إلى الثاني).
(2) أي: في إمكان التجزي، وضمير (أنه) للشأن.
(3) تعليل لقوله: (لا ينبغي) وهذا هو الوجه الأول المتقدم بقولنا:
(الأول: شهادة الوجدان بإمكان التجزي) وقد عرفت ابتناءه على مقدمتين:
إحداهما: اختلاف مدارك الأحكام وعدم كونها من سنخ واحد، فبعضها عقلي، ومورده الاحكام المبتنية على قاعدة الملازمة و الاستلزامات العقلية، مثل مسألة مقدمة الواجب واجتماع الامر و النهي وغيرهما، وبعضها نقلي، ومورده غالب الاحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، وهي متفاوتة سهولة وصعوبة.
ثانيتهما: تفاوت الأشخاص في الاطلاع على مدارك الأحكام كثرة و قلة.
ونتيجة هاتين المقدمتين اقتدار بعض الأشخاص على استنباط بعض الأحكام دون بعضها الاخر، وهذا هو التجزي.
(4) هذه الجملة مبينة لقوله: (مختلفة مدركا) وليست إشارة إلى أمر آخر، إذ اختلاف