____________________
في أصالتي الصدور - ويكون موضوع حكم العقل بالتخيير أو التساقط وموضوع أخبار العلاج - ينحصر في الدليلين الظنيين سواء أ كان كل واحد منهما قطعيا جهة ودلالة أم ظنيا كذلك، فإن التعارض يقع في سنديهما، للعلم الاجمالي بعدم صدور أحدهما بعد وضوح عدم إمكان الجمع بينهما بالتصرف فيهما، لفرض قطعية دلالتهما، فلا محالة يقع التعارض بين أصالتي الصدور فيهما، إذ لا معنى للتعبد بصدورهما مع العلم الاجمالي بكذب أحدهما. هذا في صورة القطع بالدلالة والجهة.
وأما في صورة ظنيتهما - كظنية السند - فلأنهما وإن كانا قابلين للتصرف في أحدهما أو الاخذ بظاهر الاخر وحمله على التقية مثلا، إلا أنه لعدم قرينة على ذلك يصير المراد فيهما مجملا، وإن لم يكن هذا الاجمال منافيا لأصل الصدور واقعا، لكنه مخل بالتعبد بالسند، إذ لا معنى للتعبد بسند رواية مجملة.
وبالجملة: فأصالة الصدور لا تجري في الصورة الأولى، للعلم الاجمالي بعدم صدور أحدهما، وفي الصورة الثانية، لعدم الأثر في التعبد بالصدور.
(1) أي: في الدلالة والجهة كالسند، فيتعارض الأصول الثلاثة فيهما بناء على عرضيتها.
وأما بناء على طوليتها - وكون الظهور والجهة في طول الصدور - فالتعارض يكون بين أصالتي الصدور فقط.
(2) هذا قيد لقوله: (ظنيا) لان القطعي غير قابل للتوفيق جزما وبلا تعليق.
(3) بمعنى (يوجد) ف (يكن) هنا تامة، و (بالتصرف) متعلق ب (التوفيق).
(4) إذ مع إمكان التوفيق بينهما بالتصرف في البعض أو الكل تندرج في موارد الجمع العرفي وتخرج موضوعا عن باب التعارض.
(5) الضمير للشأن، وهذا تعليل للتعارض بحسب السند، وحاصله:
أن دليل التعبد بالصدور لا يشملهما، إما للعلم الاجمالي بكذب أحدهما كما في صورة القطع بالدلالة والجهة، إذ مع قطعيتهما وعدم إمكان التصرف فيهما يحصل العلم بعدم صدور أحدهما.
وأما في صورة ظنيتهما - كظنية السند - فلأنهما وإن كانا قابلين للتصرف في أحدهما أو الاخذ بظاهر الاخر وحمله على التقية مثلا، إلا أنه لعدم قرينة على ذلك يصير المراد فيهما مجملا، وإن لم يكن هذا الاجمال منافيا لأصل الصدور واقعا، لكنه مخل بالتعبد بالسند، إذ لا معنى للتعبد بسند رواية مجملة.
وبالجملة: فأصالة الصدور لا تجري في الصورة الأولى، للعلم الاجمالي بعدم صدور أحدهما، وفي الصورة الثانية، لعدم الأثر في التعبد بالصدور.
(1) أي: في الدلالة والجهة كالسند، فيتعارض الأصول الثلاثة فيهما بناء على عرضيتها.
وأما بناء على طوليتها - وكون الظهور والجهة في طول الصدور - فالتعارض يكون بين أصالتي الصدور فقط.
(2) هذا قيد لقوله: (ظنيا) لان القطعي غير قابل للتوفيق جزما وبلا تعليق.
(3) بمعنى (يوجد) ف (يكن) هنا تامة، و (بالتصرف) متعلق ب (التوفيق).
(4) إذ مع إمكان التوفيق بينهما بالتصرف في البعض أو الكل تندرج في موارد الجمع العرفي وتخرج موضوعا عن باب التعارض.
(5) الضمير للشأن، وهذا تعليل للتعارض بحسب السند، وحاصله:
أن دليل التعبد بالصدور لا يشملهما، إما للعلم الاجمالي بكذب أحدهما كما في صورة القطع بالدلالة والجهة، إذ مع قطعيتهما وعدم إمكان التصرف فيهما يحصل العلم بعدم صدور أحدهما.