____________________
نعم ربما يتوهم منافاة وقوع الملكة المطلقة لما يشاهد من تردد بعض الاعلام في الاحكام والتأمل فيها، فإن مقتضى الاقتدار على استنباط الاحكام هو استخراج الحكم في كل مسألة، والتردد في بعضها يكشف عن عدم تحقق الاجتهاد المطلق، مثلا (المحقق) المعدود أسطوانة الفقه قد تردد في كثير من الفروع، وقد حرر بعض الأصحاب كتابا حول تردداته، ومن المعلوم أن مثل المحقق لو لم يكن مجتهدا مطلقا فعلى المجتهد المطلق السلام، فكيف يدعى إمكان الاجتهاد المطلق؟ لكن هذا توهم فاسد، لان المجتهد المطلق قادر على استنباط جميع الأحكام الشرعية، غايته أعمية الاحكام المستنبطة من الواقعية والظاهرية، ومن المعلوم أن تردد مثل المحقق إنما هو في الحكم الواقعي، إما لأجل عدم الظفر بالدليل على الحكم الواقعي بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، وإما لاجمال النص، وإما لتعارضه و عدم وجود مرجح في البين. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري الفعلي فلا تردد فيه، ففي تعارض الخبرين يعمل بأحدهما بمقتضى التخيير الظاهري المجعول بأدلة التخيير بين المتعارضين، وفي مورد فقد النص يحكم بالاحتياط أو البراءة. وإن كان المورد من الشك في المكلف به حكم بالاشتغال العقلي بالجمع بين الأطراف فعلا أو تركا. وعليه فلا وجه للمنع من وجود الملكة المطلقة خارجا.
(1) بمعنى الملكة المطلقة، إذ هي المقصودة من الاجتهاد في هذا الفصل. والمراد من القدرة على استنباط جميع الأحكام هو الأعم من الاستغراق الحقيقي والعرفي، فالقادر على استنباط أكثر الاحكام مجتهد مطلق وإن لم يتمكن من استنباط عدة قليلة منها.
(2) مبتدأ خبره قوله: (انما هو) وهذا إشارة إلى توهم امتناع حصول الاجتهاد المطلق عادة في الخارج، وقد تقدم تقريب التوهم ودفعه بقولنا: (نعم ربما يتوهم منافاة وقوع الملكة المطلقة. إلخ).
(3) عطف تفسير لقوله: (عدم التمكن)، وقوله: (تعيين) معطوف على (الترجيح) أي: عدم التمكن من تعيين حكم المسألة.
(1) بمعنى الملكة المطلقة، إذ هي المقصودة من الاجتهاد في هذا الفصل. والمراد من القدرة على استنباط جميع الأحكام هو الأعم من الاستغراق الحقيقي والعرفي، فالقادر على استنباط أكثر الاحكام مجتهد مطلق وإن لم يتمكن من استنباط عدة قليلة منها.
(2) مبتدأ خبره قوله: (انما هو) وهذا إشارة إلى توهم امتناع حصول الاجتهاد المطلق عادة في الخارج، وقد تقدم تقريب التوهم ودفعه بقولنا: (نعم ربما يتوهم منافاة وقوع الملكة المطلقة. إلخ).
(3) عطف تفسير لقوله: (عدم التمكن)، وقوله: (تعيين) معطوف على (الترجيح) أي: عدم التمكن من تعيين حكم المسألة.