____________________
موضوع المتعددين، لأنه في حكم الواحد - بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاص المطلق أو من وجه، كما إذا قال: أكرم العلماء وأكرم الفقهاء ولا تكرم العالم الفاسق. فهناك عام مطلق وخاص مطلق متخالفين، وخاص مطلق من العام ومن وجه من الخاص، والتعارض في الفقيه الفاسق.
أو قال: أكرم العلماء وأكرم الخياطين ولا تكرم الفاسق، فهناك ثلاثة عامات من وجه، والتعارض في العالم الخياط الفاسق بين الثلاثة، وفي العالم الفاسق والخياط الفاسق بين كل اثنين.
ومن هذا القبيل: ما ورد في الالتفات عن القبلة، حيث ورد في حديث:
أن الالتفات يقطع الصلاة، وآخر: أن الالتفات لا يقطع، وثالث: أن الالتفات بكل البدن يقطع، ورابع:
أن الالتفات بالاستدبار يقطع، وخامس: بأن الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع. ولو لوحظت المفاهيم أيضا فيزداد المعارضات، ففي سادس: الالتفات بغير الفاحش لا يقطع، وفي سابع: الالتفات لا بكل البدن لا يقطع، وفي ثامن: الالتفات غير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع.
ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الأمور المتعددة في صورة التعدد يحتمل أحد الوجوه الثلاثة:
الأول: إجراؤه بين كل اثنين من المتعارضين مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الأمور، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقي ويحكم بمقتضاه، ثم يجمع المقتضيات ويعمل فيه مثل ذلك، كما يقال في المثال الأول:
يعارض لا تكرم العالم الفاسق مع أكرم العلماء بالعموم المطلق، فيخصص الثاني، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشئ، أو يحكم بالتخيير، ولا تعارض بين الثاني والثالث. وإذا قال: لا تكرم العلماء وأكرم الفقهاء وأكرم العدول، لا تعارض بين الثانيين، ويعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق، فيخصص الأول بغير العدول وغير الفقهاء، ويختص عدم الاكرام بالفساق من غير الفقهاء.
الثاني: إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما وبين سائر
أو قال: أكرم العلماء وأكرم الخياطين ولا تكرم الفاسق، فهناك ثلاثة عامات من وجه، والتعارض في العالم الخياط الفاسق بين الثلاثة، وفي العالم الفاسق والخياط الفاسق بين كل اثنين.
ومن هذا القبيل: ما ورد في الالتفات عن القبلة، حيث ورد في حديث:
أن الالتفات يقطع الصلاة، وآخر: أن الالتفات لا يقطع، وثالث: أن الالتفات بكل البدن يقطع، ورابع:
أن الالتفات بالاستدبار يقطع، وخامس: بأن الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع. ولو لوحظت المفاهيم أيضا فيزداد المعارضات، ففي سادس: الالتفات بغير الفاحش لا يقطع، وفي سابع: الالتفات لا بكل البدن لا يقطع، وفي ثامن: الالتفات غير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع.
ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الأمور المتعددة في صورة التعدد يحتمل أحد الوجوه الثلاثة:
الأول: إجراؤه بين كل اثنين من المتعارضين مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الأمور، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقي ويحكم بمقتضاه، ثم يجمع المقتضيات ويعمل فيه مثل ذلك، كما يقال في المثال الأول:
يعارض لا تكرم العالم الفاسق مع أكرم العلماء بالعموم المطلق، فيخصص الثاني، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشئ، أو يحكم بالتخيير، ولا تعارض بين الثاني والثالث. وإذا قال: لا تكرم العلماء وأكرم الفقهاء وأكرم العدول، لا تعارض بين الثانيين، ويعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق، فيخصص الأول بغير العدول وغير الفقهاء، ويختص عدم الاكرام بالفساق من غير الفقهاء.
الثاني: إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما وبين سائر