فلا محيص (3) في حله من أن يقال: إن اعتبار
____________________
السنة) وتثنية هذين الضميرين مطابقة للنسخة المطبوعة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف (قده). وإفراد الضميرين كما في سائر النسخ ليس على ما ينبغي.
(1) هذا إشارة إلى إشكال النسخ بالروايات الصادرة عن الأئمة الأطهار (عليهم صلوات الله الملك الغفار) بعد انقطاع الوحي، حيث إنهم (عليهم الصلاة والسلام) حفاظ الاحكام لا مشرعون لها حتى ينسخوا شيئا من الاحكام. ولكن دفعوا هذا الاشكال بما سيأتي بيانه.
(2) خبر (والتزام) ودفع له، وحاصل هذا الدفع: أن الالتزام المزبور مستلزم لكثرة النسخ حينئذ، وهو خلاف ما التزموا به من قلة النسخ. مضافا إلى: استلزامه عدم كمال الدين في عصره صلى الله عليه وآله وسلم والمفروض أنه كمل - بحسب الآيات والروايات - في زمانه صلى الله عليه وآله كما يصرح به خطبة الغدير في حجة الوداع: (معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شئ يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه).
(3) هذا جواب الاشكال الذي ذكره بقوله: (يشكل الامر في تخصيص الكتاب أو السنة). توضيحه: أنه يمكن دفع الاشكال بوجوه ثلاثة تعرض الماتن لاثنين منها:
أحدها: عدم لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من مخصصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة كما عليه بناء الأصحاب، بتقريب: أن وجه القبح المزبور هو فوات الغرض من تأخير البيان، فإذا فرض انجبار فواته بمصلحة في إخفاء الخصوصات، أو مفسدة في إظهارها في الصدر الأول - كما اتفق ذلك في كثير من الاحكام، حيث إن بيانها كان بالتدريج حسب اقتضاء المصلحة - صح حينئذ دعوى الالتزام بالتخصيص، وكون التكليف الواقعي مؤدى الخاص، إلا أن السابقين عملوا بحكمهم الظاهري الذي هو مقتضى العمومات.
فحاصل هذا الوجه: مخصصية الخصوصات لتلك العمومات من دون لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن تأخر بيانها عن زمان العمل بالعمومات، لما مر آنفا من تدارك فوات الغرض - المانع عن القبح - بمصلحة في تأخير البيان.
ثانيها - أي ثاني الوجوه الدافعة للاشكال - أنه لا مانع من الالتزام بناسخية تلك
(1) هذا إشارة إلى إشكال النسخ بالروايات الصادرة عن الأئمة الأطهار (عليهم صلوات الله الملك الغفار) بعد انقطاع الوحي، حيث إنهم (عليهم الصلاة والسلام) حفاظ الاحكام لا مشرعون لها حتى ينسخوا شيئا من الاحكام. ولكن دفعوا هذا الاشكال بما سيأتي بيانه.
(2) خبر (والتزام) ودفع له، وحاصل هذا الدفع: أن الالتزام المزبور مستلزم لكثرة النسخ حينئذ، وهو خلاف ما التزموا به من قلة النسخ. مضافا إلى: استلزامه عدم كمال الدين في عصره صلى الله عليه وآله وسلم والمفروض أنه كمل - بحسب الآيات والروايات - في زمانه صلى الله عليه وآله كما يصرح به خطبة الغدير في حجة الوداع: (معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شئ يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه).
(3) هذا جواب الاشكال الذي ذكره بقوله: (يشكل الامر في تخصيص الكتاب أو السنة). توضيحه: أنه يمكن دفع الاشكال بوجوه ثلاثة تعرض الماتن لاثنين منها:
أحدها: عدم لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من مخصصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة كما عليه بناء الأصحاب، بتقريب: أن وجه القبح المزبور هو فوات الغرض من تأخير البيان، فإذا فرض انجبار فواته بمصلحة في إخفاء الخصوصات، أو مفسدة في إظهارها في الصدر الأول - كما اتفق ذلك في كثير من الاحكام، حيث إن بيانها كان بالتدريج حسب اقتضاء المصلحة - صح حينئذ دعوى الالتزام بالتخصيص، وكون التكليف الواقعي مؤدى الخاص، إلا أن السابقين عملوا بحكمهم الظاهري الذي هو مقتضى العمومات.
فحاصل هذا الوجه: مخصصية الخصوصات لتلك العمومات من دون لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن تأخر بيانها عن زمان العمل بالعمومات، لما مر آنفا من تدارك فوات الغرض - المانع عن القبح - بمصلحة في تأخير البيان.
ثانيها - أي ثاني الوجوه الدافعة للاشكال - أنه لا مانع من الالتزام بناسخية تلك