____________________
لتقديم العام.
(1) هذا إشارة إلى الاشكال على الوجه الثاني، وهو كون التقييد أغلب من التخصيص، ومحصل الاشكال وجهان:
أحدهما: منع أغلبية التقييد من التخصيص، لبلوغ التخصيص في الكثرة بمثابة قيل فيه: ما من عام إلا وقد خص.
ثانيهما: أن هذه الأغلبية - بعد تسليمها - غير مفيدة، لعدم كونها موجبة للظن في مورد الشك أولا، وعدم حجيته على فرض حصوله ثانيا.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الأول، وهو منع أغلبية التقييد من التخصيص.
(3) خبر (وأغلبية) وهذا إشارة إلى ثاني وجهي الاشكال، والأولى أن يقال: (غير مفيدة) بالتاء.
(4) هذا متفرع على عدم تمامية الوجهين المتقدمين اللذين أقيما على ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق، وغرضه: أنه بعد عدم ثبوت ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق بالوجهين المذكورين - و صلاحية كل منهما للتصرف في الاخر، وعدم لزوم محذور الدور و التخصيص بلا وجه - لا بد في إثبات الأظهرية في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها من القرائن المقالية والمقامية الموجبة لأظهرية العام أو المطلق أو تكافئهما في الظهور.
(5) أي: خصوصيات القضية، وضمير (أحدهما) راجع إلى العام و المطلق.
(6) يمكن أن يكون إشارة إلى: أن عدم البيان في مقام التخاطب يتوقف عليه أصل ظهور المطلق في الاطلاق، وأما حجيته بحيث يصح التمسك به فهي مشروطة بعدم البيان إلى الأبد كالمخصص المنفصل، فإن العام ظاهر في العموم، ولكن حجيته في العموم منوطة بعدم ورود مخصص منفصل، فالعمل بالمطلق أو العام قبل ورود المقيد
(1) هذا إشارة إلى الاشكال على الوجه الثاني، وهو كون التقييد أغلب من التخصيص، ومحصل الاشكال وجهان:
أحدهما: منع أغلبية التقييد من التخصيص، لبلوغ التخصيص في الكثرة بمثابة قيل فيه: ما من عام إلا وقد خص.
ثانيهما: أن هذه الأغلبية - بعد تسليمها - غير مفيدة، لعدم كونها موجبة للظن في مورد الشك أولا، وعدم حجيته على فرض حصوله ثانيا.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الأول، وهو منع أغلبية التقييد من التخصيص.
(3) خبر (وأغلبية) وهذا إشارة إلى ثاني وجهي الاشكال، والأولى أن يقال: (غير مفيدة) بالتاء.
(4) هذا متفرع على عدم تمامية الوجهين المتقدمين اللذين أقيما على ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق، وغرضه: أنه بعد عدم ثبوت ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق بالوجهين المذكورين - و صلاحية كل منهما للتصرف في الاخر، وعدم لزوم محذور الدور و التخصيص بلا وجه - لا بد في إثبات الأظهرية في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها من القرائن المقالية والمقامية الموجبة لأظهرية العام أو المطلق أو تكافئهما في الظهور.
(5) أي: خصوصيات القضية، وضمير (أحدهما) راجع إلى العام و المطلق.
(6) يمكن أن يكون إشارة إلى: أن عدم البيان في مقام التخاطب يتوقف عليه أصل ظهور المطلق في الاطلاق، وأما حجيته بحيث يصح التمسك به فهي مشروطة بعدم البيان إلى الأبد كالمخصص المنفصل، فإن العام ظاهر في العموم، ولكن حجيته في العموم منوطة بعدم ورود مخصص منفصل، فالعمل بالمطلق أو العام قبل ورود المقيد