____________________
(1) المراد بالسنة هنا هي السنة النبوية، بقرينة صدور الخصوصات من الأئمة (عليهم السلام) لا بمعنى ما يقطع بكونه من الدين كما هو المقصود من أخبار العرض على الكتاب والسنة.
(2) يعني: فإن الخصوصات صادرة. إلخ، وهذا تقريب الاشكال المزبور. يعني:
والمفروض أنها صادرة بعد العمل بالعام، فلا يمكن أن تكون مخصصة لعمومات الكتاب والسنة.
والحاصل: أنه يمكن تقريب الاشكال بوجهين:
أحدهما: عدم معقولية دوران الخاص المتأخر عن العام بين النسخ و التخصيص، إذ مع وروده قبل العمل بالعام يتعين التخصيص، وبعد العمل بالعام يتعين النسخ، فلا دوران بينهما.
ثانيهما: أن أمر تلك الخصوصات دائر بين أمرين يبعد الالتزام بهما.
الأول: حملها على النسخ بعد انقضاء الوحي، بأن يقال: إن الناسخ مما أنشأه النبي (صلى الله عليه وآله وأخفاه لمصلحة عن الناس وأودعه عند الوصي صلوات الله عليه) ليظهره عليهم عند وجود المصلحة في إظهاره.
ووجه بعده ما قيل: من ندرته خصوصا فيما كان إظهاره عنهم عليهم السلام لا عن النبي صلى الله عليه وآله فتأمل.
الثاني: حملها على التخصيص، مع الالتزام باحتفاف العام الكتابي بما يخصصه، وعمل السابقين بالخاص لعلهم به، لكنه اختفى فأظهره الإمام عليه السلام لأهل عصره.
ووجه بعده: أن عموم البلوى بتلك الخصوصات الموجب لتوفر الدواعي إلى نقلها وضبطها - حتى لا تقع الطبقات المتأخرة في خلاف الواقع - يوجب الاطمئنان بعدم علم أهل العصر السابق بتلك الخصوصات والقرائن الدالة عليها.
(3) أي: بالخصوصات، وضميرا (بعموماتهما، نسخهما) راجعان إلى (الكتاب أو
(2) يعني: فإن الخصوصات صادرة. إلخ، وهذا تقريب الاشكال المزبور. يعني:
والمفروض أنها صادرة بعد العمل بالعام، فلا يمكن أن تكون مخصصة لعمومات الكتاب والسنة.
والحاصل: أنه يمكن تقريب الاشكال بوجهين:
أحدهما: عدم معقولية دوران الخاص المتأخر عن العام بين النسخ و التخصيص، إذ مع وروده قبل العمل بالعام يتعين التخصيص، وبعد العمل بالعام يتعين النسخ، فلا دوران بينهما.
ثانيهما: أن أمر تلك الخصوصات دائر بين أمرين يبعد الالتزام بهما.
الأول: حملها على النسخ بعد انقضاء الوحي، بأن يقال: إن الناسخ مما أنشأه النبي (صلى الله عليه وآله وأخفاه لمصلحة عن الناس وأودعه عند الوصي صلوات الله عليه) ليظهره عليهم عند وجود المصلحة في إظهاره.
ووجه بعده ما قيل: من ندرته خصوصا فيما كان إظهاره عنهم عليهم السلام لا عن النبي صلى الله عليه وآله فتأمل.
الثاني: حملها على التخصيص، مع الالتزام باحتفاف العام الكتابي بما يخصصه، وعمل السابقين بالخاص لعلهم به، لكنه اختفى فأظهره الإمام عليه السلام لأهل عصره.
ووجه بعده: أن عموم البلوى بتلك الخصوصات الموجب لتوفر الدواعي إلى نقلها وضبطها - حتى لا تقع الطبقات المتأخرة في خلاف الواقع - يوجب الاطمئنان بعدم علم أهل العصر السابق بتلك الخصوصات والقرائن الدالة عليها.
(3) أي: بالخصوصات، وضميرا (بعموماتهما، نسخهما) راجعان إلى (الكتاب أو