____________________
معارضاته، والحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضته و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر. ففي المثال السابق: يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء، لكونه أخص منه مطلقا، ثم يعارض مع أكرم العدول، ويكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه.
الثالث: أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته مع ملاحظة ما له من سائر المعارضات، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض، بمعنى أن يلاحظه كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا) إلى أن قال:
(ثم نقول: إنه لا شك أن الأول باطل، لان بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحكم معه لا وجه للاغماض وقطع النظر عنه. وكذا الثاني، لان تقديم إجراء قواعد بعض المعارضات تحكم فاسد، لان الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أن المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع، وإجراء الكل غالبا يؤدي إلى الدور الباطل أو التسلسل، فتعين الثالث، وهو الموافق للتحقيق كما لا يخفى على المحقق الدقيق).
ثم طبق هذا المبنى على روايات الالتفات عن القبلة وجمع بينها، و قال في آخر كلامه: (ولا يخفى أيضا أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالاجماع والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لان بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي، فإنه لو كان بدل قوله: وإلى الخلف يقطع - الاجماع على القطع حينئذ نقول: إنه كما أن الاجماع يخصص العام المطلق كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالاجماع، فافهم واضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة) وأفاد هذا المطلب في المناهج أيضا، لكن لما كان كلامه في العوائد أو في بالمقصود وهو أحدث تأليفا اقتصرنا عليه.
(1) جواب (إذا) هذا تقريب انقلاب النسبة الذي هو اشتباه العلم المتقدم (قده) والواو
الثالث: أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته مع ملاحظة ما له من سائر المعارضات، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض، بمعنى أن يلاحظه كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا) إلى أن قال:
(ثم نقول: إنه لا شك أن الأول باطل، لان بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحكم معه لا وجه للاغماض وقطع النظر عنه. وكذا الثاني، لان تقديم إجراء قواعد بعض المعارضات تحكم فاسد، لان الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أن المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع، وإجراء الكل غالبا يؤدي إلى الدور الباطل أو التسلسل، فتعين الثالث، وهو الموافق للتحقيق كما لا يخفى على المحقق الدقيق).
ثم طبق هذا المبنى على روايات الالتفات عن القبلة وجمع بينها، و قال في آخر كلامه: (ولا يخفى أيضا أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالاجماع والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لان بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي، فإنه لو كان بدل قوله: وإلى الخلف يقطع - الاجماع على القطع حينئذ نقول: إنه كما أن الاجماع يخصص العام المطلق كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالاجماع، فافهم واضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة) وأفاد هذا المطلب في المناهج أيضا، لكن لما كان كلامه في العوائد أو في بالمقصود وهو أحدث تأليفا اقتصرنا عليه.
(1) جواب (إذا) هذا تقريب انقلاب النسبة الذي هو اشتباه العلم المتقدم (قده) والواو