____________________
الخصوصات، بمعنى كونها ناسخة للحكم الظاهري الثابت للعام، لا النسخ بمعناه الحقيقي وهو رفع الحكم الثابت الفعلي الواقعي، بل ليس العام إلا حكما ظاهريا من دون أن يكون حكما فعليا ثابتا واقعا ومرادا جديا، بل الحكم الثابت واقعا هو مقتضى الخصوصات.
ولا بأس بإرادة النسخ بهذا المعنى بعد اقتضاء المصلحة عدم بيان الحكم الواقعي المطابق لتلك الخصوصات. [1] (1) أي: اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعام في التخصيص.
(2) أي: قبح تأخير البيان في يكون في مورد الجبران، وأما في مورد الجبران فلا قبح.
والمراد بوقت الحاجة وقت العمل بالعام. وعليه فليس تأخير البيان قبيحا ذاتيا كقبح الظلم حتى لا يتغير عما هو عليه، بل هو كالكذب في كونه مقتضيا للقبح، ولذا يرتفع لو زوحم بما هو أهم منه كحفظ النفس ونحوه.
(3) هذا تشبيه بالمنفي، وضمير (إبدائها) راجع إلى (الخصوصيات).
(4) جواب قوله: (حيث كان) يعني: بعد أن كان وجه قبح التخصيص بعد حضور وقت العام تفويت الغرض وكان الغرض الفائت متداركا، فلا بأس بالالتزام بمخصصية الخصوصات الصادرة من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين) لعمومات الكتاب والسنة.
ولا بأس بإرادة النسخ بهذا المعنى بعد اقتضاء المصلحة عدم بيان الحكم الواقعي المطابق لتلك الخصوصات. [1] (1) أي: اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعام في التخصيص.
(2) أي: قبح تأخير البيان في يكون في مورد الجبران، وأما في مورد الجبران فلا قبح.
والمراد بوقت الحاجة وقت العمل بالعام. وعليه فليس تأخير البيان قبيحا ذاتيا كقبح الظلم حتى لا يتغير عما هو عليه، بل هو كالكذب في كونه مقتضيا للقبح، ولذا يرتفع لو زوحم بما هو أهم منه كحفظ النفس ونحوه.
(3) هذا تشبيه بالمنفي، وضمير (إبدائها) راجع إلى (الخصوصيات).
(4) جواب قوله: (حيث كان) يعني: بعد أن كان وجه قبح التخصيص بعد حضور وقت العام تفويت الغرض وكان الغرض الفائت متداركا، فلا بأس بالالتزام بمخصصية الخصوصات الصادرة من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين) لعمومات الكتاب والسنة.