____________________
(1) هذا بيان الوجه الثاني الذي ذكرناه بقولنا: (ثانيها أي ثاني الوجوه الدافعة للاشكال. إلخ). أي: ولأجل عدم البأس بمخصصية الخصوصات المقترن إخفاؤها بالمصلحة أو إظهارها بالمفسدة - مع تأخرها عن زمان العمل بالعمومات - لا مانع من الالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد عن ظهور العمومات في الاستمرار الثابت لها بالاطلاق الأزماني. والنسخ هنا يكون في الحكم الظاهري بالخصوصات التي هي أحكام واقعية، فالنسخ كما يكون في الاحكام الواقعية كذلك يكون في الاحكام الظاهرية. لكن تسمية هذا بالنسخ خلاف الاصطلاح.
(2) أي: بالخصوصات.
(3) متعلق ب (ظهور) والباء في (بإطلاقها) للسببية ومتعلق ب (ظهور) أيضا، يعني:
رفع اليد بسبب الخصوصات عن ظهور العمومات في الاستمرار الثابت بسبب إطلاقها الأزماني، لما مر من أن للعام ظهورا وضعيا في الافراد، وإطلاقيا في الأحوال والأزمان، والخصوصيات الواردة بعد العام ترفع إطلاقه الأزماني.
(4) قيد للنسخ، يعني: أنه كما لا بأس بالالتزام بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بتلك الروايات، كذلك لا بأس بالالتزام بناسخيتها لتلك العمومات بهذا المعنى من النسخ.
(5) لعله إشارة إلى ضعف الوجه الثاني وهو النسخ بالمعنى المزبور، لأنه تخصيص حقيقة، أي: بيان للحكم الواقعي الذي هو مؤدى الخاص، إذ المفروض أن العام لم يكن مرادا جديا - وحكما واقعيا فعليا - حتى ينسخ بالخاص، بل كان العمل به مبنيا على أصالة العموم.
(2) أي: بالخصوصات.
(3) متعلق ب (ظهور) والباء في (بإطلاقها) للسببية ومتعلق ب (ظهور) أيضا، يعني:
رفع اليد بسبب الخصوصات عن ظهور العمومات في الاستمرار الثابت بسبب إطلاقها الأزماني، لما مر من أن للعام ظهورا وضعيا في الافراد، وإطلاقيا في الأحوال والأزمان، والخصوصيات الواردة بعد العام ترفع إطلاقه الأزماني.
(4) قيد للنسخ، يعني: أنه كما لا بأس بالالتزام بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بتلك الروايات، كذلك لا بأس بالالتزام بناسخيتها لتلك العمومات بهذا المعنى من النسخ.
(5) لعله إشارة إلى ضعف الوجه الثاني وهو النسخ بالمعنى المزبور، لأنه تخصيص حقيقة، أي: بيان للحكم الواقعي الذي هو مؤدى الخاص، إذ المفروض أن العام لم يكن مرادا جديا - وحكما واقعيا فعليا - حتى ينسخ بالخاص، بل كان العمل به مبنيا على أصالة العموم.