____________________
(1) هذا في المورد الثاني، وهو ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام.
(2) وهو كون ظهور العام في العموم تنجيزيا وظهور المطلق في الاطلاق تعليقيا، وهذا الوجه العقلي هو الذي ذكره مرجحا لتقديم التقييد على التخصيص بقوله: (من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق. إلخ).
(3) هذا ما يتعلق به قوله: (فعلى الوجه) يعني: فعلى الوجه العقلي كان اللازم. إلخ.
(4) أي: في الدوران بين النسخ والتخصيص، وقد عرفت وجه اللزوم، وهو كون دلالة الدليل على الاستمرار بالاطلاق، ودلالة العام على العموم - الذي هو بيان لقطع استمرار الدليل المقابل له - بالوضع، فلا بد حينئذ من تقديم النسخ على التخصيص.
(5) يعني: كتقديم التقييد على التخصيص كما تقديم في دوران الامر بين التخصيص والتقييد.
(6) معطوف على (أن دلالة الخاص) وهذا متمم للجواب عن تقديم التخصيص على النسخ لأجل الغلبة. توضيحه: أن غلبة التخصيص لا تجدي في رفع اليد عن الظهور الوضعي للعام بالظهور الاطلاقي، إلا إذا أوجبت أقوائية الظهور الاطلاقي في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم، ولا توجب الغلبة ذلك إلا إذا كانت مرتكزة في أذهان العرف بحيث تعد عندهم من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة للظهور. وليست الغلبة كذلك، فلا يعتد بها وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص، لكن مجرد الظن بالتخصيص لا يوجب وهنا في ظهور الكلام في العموم، ولا أقوائية ظهوره في الدوام.
(7) متعلق بقوله: (مرتكزة).
(2) وهو كون ظهور العام في العموم تنجيزيا وظهور المطلق في الاطلاق تعليقيا، وهذا الوجه العقلي هو الذي ذكره مرجحا لتقديم التقييد على التخصيص بقوله: (من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق. إلخ).
(3) هذا ما يتعلق به قوله: (فعلى الوجه) يعني: فعلى الوجه العقلي كان اللازم. إلخ.
(4) أي: في الدوران بين النسخ والتخصيص، وقد عرفت وجه اللزوم، وهو كون دلالة الدليل على الاستمرار بالاطلاق، ودلالة العام على العموم - الذي هو بيان لقطع استمرار الدليل المقابل له - بالوضع، فلا بد حينئذ من تقديم النسخ على التخصيص.
(5) يعني: كتقديم التقييد على التخصيص كما تقديم في دوران الامر بين التخصيص والتقييد.
(6) معطوف على (أن دلالة الخاص) وهذا متمم للجواب عن تقديم التخصيص على النسخ لأجل الغلبة. توضيحه: أن غلبة التخصيص لا تجدي في رفع اليد عن الظهور الوضعي للعام بالظهور الاطلاقي، إلا إذا أوجبت أقوائية الظهور الاطلاقي في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم، ولا توجب الغلبة ذلك إلا إذا كانت مرتكزة في أذهان العرف بحيث تعد عندهم من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة للظهور. وليست الغلبة كذلك، فلا يعتد بها وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص، لكن مجرد الظن بالتخصيص لا يوجب وهنا في ظهور الكلام في العموم، ولا أقوائية ظهوره في الدوام.
(7) متعلق بقوله: (مرتكزة).