____________________
النائي لا يجب عليه العمرة المفردة، والواجب عليه هو عمرة التمتع) فيدور أمر هذا الخاص بين المخصصية والناسخية، فتقديم الخاص و إن كان مسلما، لكن الكلام في أنه للتخصيص أو للنسخ.
(1) معطوف على (ناسخا) ومفسر له، وضمائر (له، لاستمراره، دوامه) راجعة إلى (العام) وقيل: إن في بعض النسخ (أو رافعا) ولو كان كذلك ف (أو) بمعنى الواو.
(2) متعلق ب (قيل) يعني: ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ.
(3) بيان ل (ما) الموصول في قوله: (ما قيل) وحاصل البحث: إن الوجه في تقديم التخصيص على النسخ - عند الدوران بينهما - هو غلبة التخصيص وندرة النسخ.
ثم إن الفرق بين النسخ والتخصيص - بعد وضوح وجوب العمل بالخاص المتأخر عن زمان العمل بالعام مطلقا سواء أكان ناسخا أم مخصصا - هو: أنه بناء على التخصيص يكون الخاص كاشفا عن كون الحكم الواقعي هو مؤدى الخاص، وأن العام لم يكن مرادا جديا من أول الامر، فإن لم يعمل بالعام لم يكن عاصيا، بل متجريا، لعدم عمله بما كان حجة عليه ظاهرا وهو العام. وبناء على النسخ يكون العام حكما واقعيا، فإن لم يعمل به كان عاصيا، حيث إن النسخ عبارة عن رفع دوام الحكم وقطع استمراره، فالعام مراد جدي للشارع ما لم يرد ناسخ له، ومع ورود الناسخ يرتفع استمرار حكم العام، نظير الاحكام الموقتة المرتفعة بخروج أوقاتها، بل الحكم المنسوخ منها حقيقة. فمع فرض كون العام من الموقتات التي يجب قضاؤها بعد خروج أوقاتها يجب قضاؤها بناء على النسخ، لان الواجب الواقعي فات عنه في وقته فوجب عليه قضاؤه. ولا يجب قضاؤها بناء على التخصيص، لعدم الوجوب واقعا للعام.
والحاصل: أن غلبة التخصيص على النسخ في المحاورات تلحق المشكوك بالغالب وهو التخصيص. قال شيخنا الأعظم: (لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع - في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة - على ظهور العام في العموم الافرادي،
(1) معطوف على (ناسخا) ومفسر له، وضمائر (له، لاستمراره، دوامه) راجعة إلى (العام) وقيل: إن في بعض النسخ (أو رافعا) ولو كان كذلك ف (أو) بمعنى الواو.
(2) متعلق ب (قيل) يعني: ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ.
(3) بيان ل (ما) الموصول في قوله: (ما قيل) وحاصل البحث: إن الوجه في تقديم التخصيص على النسخ - عند الدوران بينهما - هو غلبة التخصيص وندرة النسخ.
ثم إن الفرق بين النسخ والتخصيص - بعد وضوح وجوب العمل بالخاص المتأخر عن زمان العمل بالعام مطلقا سواء أكان ناسخا أم مخصصا - هو: أنه بناء على التخصيص يكون الخاص كاشفا عن كون الحكم الواقعي هو مؤدى الخاص، وأن العام لم يكن مرادا جديا من أول الامر، فإن لم يعمل بالعام لم يكن عاصيا، بل متجريا، لعدم عمله بما كان حجة عليه ظاهرا وهو العام. وبناء على النسخ يكون العام حكما واقعيا، فإن لم يعمل به كان عاصيا، حيث إن النسخ عبارة عن رفع دوام الحكم وقطع استمراره، فالعام مراد جدي للشارع ما لم يرد ناسخ له، ومع ورود الناسخ يرتفع استمرار حكم العام، نظير الاحكام الموقتة المرتفعة بخروج أوقاتها، بل الحكم المنسوخ منها حقيقة. فمع فرض كون العام من الموقتات التي يجب قضاؤها بعد خروج أوقاتها يجب قضاؤها بناء على النسخ، لان الواجب الواقعي فات عنه في وقته فوجب عليه قضاؤه. ولا يجب قضاؤها بناء على التخصيص، لعدم الوجوب واقعا للعام.
والحاصل: أن غلبة التخصيص على النسخ في المحاورات تلحق المشكوك بالغالب وهو التخصيص. قال شيخنا الأعظم: (لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع - في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة - على ظهور العام في العموم الافرادي،