____________________
(1) الأول راجع إلى السؤال، والثاني إلى الجواب، و (في موارد) متعلق ب (الاستعلاج).
(2) معطوف على (دعوى اختصاصها) وحاصله: أن دعوى التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي، أو بعدم إجمالها الناشئ عن تساوي احتمالي العموم و الاختصاص، إذ مع صحة إحدى هاتين الدعويين لا مجال لدعوى التخصيص كما هو واضح. لكن المصنف (قده) منع هذه الدعوى بقوله: (ودعوى ان المتيقن منها غيرها. إلخ).
(3) عطف تفسيري ل (الاجمال).
(4) أي: ولا ينافي دعوى الاجمال. وهذا إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم فهو: أن صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفي تكشف عن العموم، وهو صالح للرادعية، فدعوى السيرة تنافي هذا العموم.
وأما الدفع فمحصله: أن المنافاة منوطة بظهور اللفظ في العموم حتى يصلح للرادعية، ومجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت العموم، لان صحته أعم من احتمال العموم، لكفاية احتماله في صحة السؤال، واحتماله لا ينافي السيرة ولا يردعها.
هذا بناء على ما في أكثر النسخ حتى المطبوعة أخيرا المصححة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف. ولكن في نسخة العلامة الرشتي (قده): (ولا ينافيهما) بتثنية الضمير الراجع إلى كلتا الدعويين - أي دعوى الاختصاص ودعوى الاجمال - ولا بأس به.
(5) متعلق ب (السؤال) والأولى تبديله ب (عما).
(2) معطوف على (دعوى اختصاصها) وحاصله: أن دعوى التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي، أو بعدم إجمالها الناشئ عن تساوي احتمالي العموم و الاختصاص، إذ مع صحة إحدى هاتين الدعويين لا مجال لدعوى التخصيص كما هو واضح. لكن المصنف (قده) منع هذه الدعوى بقوله: (ودعوى ان المتيقن منها غيرها. إلخ).
(3) عطف تفسيري ل (الاجمال).
(4) أي: ولا ينافي دعوى الاجمال. وهذا إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم فهو: أن صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفي تكشف عن العموم، وهو صالح للرادعية، فدعوى السيرة تنافي هذا العموم.
وأما الدفع فمحصله: أن المنافاة منوطة بظهور اللفظ في العموم حتى يصلح للرادعية، ومجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت العموم، لان صحته أعم من احتمال العموم، لكفاية احتماله في صحة السؤال، واحتماله لا ينافي السيرة ولا يردعها.
هذا بناء على ما في أكثر النسخ حتى المطبوعة أخيرا المصححة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف. ولكن في نسخة العلامة الرشتي (قده): (ولا ينافيهما) بتثنية الضمير الراجع إلى كلتا الدعويين - أي دعوى الاختصاص ودعوى الاجمال - ولا بأس به.
(5) متعلق ب (السؤال) والأولى تبديله ب (عما).