ومن (3) أن التقييد أغلب من التخصيص).
____________________
العام به فهو إما بلا ميزان وضابط، وإما دوري، وكلاهما باطل، فيتعين تقديم العام على المطلق.
(1) أي: فإن العكس - وهو تقديم المطلق على العام - موجب لتخصيص العام بلا وجه، وهذا تعليل لعدم تقديم المطلق على العام، و محصله: أن هذا التقديم بلا وجه أي اقتراح محض وليس بميزان، لما مر من عدم تمامية المطلق حتى يصح تخصيص العام به، لتوقف تماميته على عدم البيان.
(2) استثناء من (بلا وجه) يعني: أن هذا التخصيص يكون بلا وجه إلا بنحو محال، وهو الدور، إذ العمل بالتعليقي - وهو المطلق - موقوف على طرح التنجيزي وهو العام، إذ مع وجوده لا يتحقق المطلق، وطرح التنجيزي موقوف على العمل بالمطلق أي تخصيص العام به، فالعمل بالتعليقي منوط بطرح التنجيزي، وطرح التنجيزي منوط بالعمل بالتعليقي، وهذا دور.
(3) معطوف على (من كون) وإشارة إلى الوجه الثاني من وجهي تقديم التقييد على التخصيص عند الدوران بينهما، ومحصله: أن التقييد في المحاورات أكثر من التخصيص، وهذه الأكثرية ربما توجب أظهرية العام في العموم من ظهور المطلق في الاطلاق، فتدبر.
قال شيخنا الأعظم (قده): (ومنها: تعارض الاطلاق والعموم، فيعارض تقييد المطلق وتخصيص العام. ولا إشكال في ترجيح التقييد - على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة - لان الحكم بإطلاق من حيث عدم البيان، والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جز مقتضي الاطلاق. والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل والمفروض وجود المقتضي له ثبت بيان التقييد.) إلى أن قال: (وأما على القول بكونه مجازا فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص.
وفيه تأمل.).
والمقصود من نقل عبارة الشيخ (قده) هو: أن الوجهين اللذين ذكرهما الماتن لتقديم التقييد على التخصيص - بحيث يكون كل منهما وجها على حدة - ليسا في كلام الشيخ
(1) أي: فإن العكس - وهو تقديم المطلق على العام - موجب لتخصيص العام بلا وجه، وهذا تعليل لعدم تقديم المطلق على العام، و محصله: أن هذا التقديم بلا وجه أي اقتراح محض وليس بميزان، لما مر من عدم تمامية المطلق حتى يصح تخصيص العام به، لتوقف تماميته على عدم البيان.
(2) استثناء من (بلا وجه) يعني: أن هذا التخصيص يكون بلا وجه إلا بنحو محال، وهو الدور، إذ العمل بالتعليقي - وهو المطلق - موقوف على طرح التنجيزي وهو العام، إذ مع وجوده لا يتحقق المطلق، وطرح التنجيزي موقوف على العمل بالمطلق أي تخصيص العام به، فالعمل بالتعليقي منوط بطرح التنجيزي، وطرح التنجيزي منوط بالعمل بالتعليقي، وهذا دور.
(3) معطوف على (من كون) وإشارة إلى الوجه الثاني من وجهي تقديم التقييد على التخصيص عند الدوران بينهما، ومحصله: أن التقييد في المحاورات أكثر من التخصيص، وهذه الأكثرية ربما توجب أظهرية العام في العموم من ظهور المطلق في الاطلاق، فتدبر.
قال شيخنا الأعظم (قده): (ومنها: تعارض الاطلاق والعموم، فيعارض تقييد المطلق وتخصيص العام. ولا إشكال في ترجيح التقييد - على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة - لان الحكم بإطلاق من حيث عدم البيان، والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جز مقتضي الاطلاق. والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل والمفروض وجود المقتضي له ثبت بيان التقييد.) إلى أن قال: (وأما على القول بكونه مجازا فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص.
وفيه تأمل.).
والمقصود من نقل عبارة الشيخ (قده) هو: أن الوجهين اللذين ذكرهما الماتن لتقديم التقييد على التخصيص - بحيث يكون كل منهما وجها على حدة - ليسا في كلام الشيخ