____________________
المستقر، بل يجريان في موارد الجمع العرفي أيضا، فلو فرض وجود مزية في العام مفقودة في الخاص قدم على الخاص، وهكذا.
ويمكن أن يكون قوله: (مع إمكان) إشارة إلى دفع توهم، وهو: أن السؤال وإن كان صحيحا، إلا أنه لا حاجة إليه مع ارتفاع التحير عند أبناء المحاورة. وحاصل دفعه هو:
احتمال ردع الشارع عنه، وهذا كاف في صحة السؤال.
(1) الضمير المستتر في (يكون) والبارز في (صحته) راجعان إلى (السؤال).
(2) كقول الراوي: (تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة) كما في حديث الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام، وقوله: (يتنازعون في الحديثين المختلفين) كما في حديث أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليه السلام، وقوله: (كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟) كما في سؤال محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام، وغير ذلك من الروايات المشتملة على التعارض أو الاختلاف، فلاحظها، وقد تقدمت جملة منها في أخبار العلاج المذكورة في الفصل الثالث.
(3) أي: لولا كل العناوين. وهذا إشارة إلى الروايات المتضمنة للامر و النهي كقول الراوي: (يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الاخر ينهانا عنه) كما في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، وغير ذلك مما يشتمل على الأمر والنهي، إذ من الواضح أن الخبرين المتضمنين للامر والنهي يكونان من مصاديق عنواني المتعارضين والمختلفين، مع إمكان الجمع العرفي بين الخبرين الامر والناهي، لان الامر ظاهر في الوجوب ونص في الجواز، والنهي ظاهر في الحرمة ونص في طلب الترك، ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل، مع أنه عليه السلام حكم بالتخيير.
وكذا الحال في مكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام المتقدمة في (ص 104) فإن نسبة الخبر النافي للتكبير - لحال القيام - إلى الخبر المثبت للتكبير في جميع الانتقالات
ويمكن أن يكون قوله: (مع إمكان) إشارة إلى دفع توهم، وهو: أن السؤال وإن كان صحيحا، إلا أنه لا حاجة إليه مع ارتفاع التحير عند أبناء المحاورة. وحاصل دفعه هو:
احتمال ردع الشارع عنه، وهذا كاف في صحة السؤال.
(1) الضمير المستتر في (يكون) والبارز في (صحته) راجعان إلى (السؤال).
(2) كقول الراوي: (تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة) كما في حديث الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام، وقوله: (يتنازعون في الحديثين المختلفين) كما في حديث أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليه السلام، وقوله: (كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟) كما في سؤال محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام، وغير ذلك من الروايات المشتملة على التعارض أو الاختلاف، فلاحظها، وقد تقدمت جملة منها في أخبار العلاج المذكورة في الفصل الثالث.
(3) أي: لولا كل العناوين. وهذا إشارة إلى الروايات المتضمنة للامر و النهي كقول الراوي: (يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الاخر ينهانا عنه) كما في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، وغير ذلك مما يشتمل على الأمر والنهي، إذ من الواضح أن الخبرين المتضمنين للامر والنهي يكونان من مصاديق عنواني المتعارضين والمختلفين، مع إمكان الجمع العرفي بين الخبرين الامر والناهي، لان الامر ظاهر في الوجوب ونص في الجواز، والنهي ظاهر في الحرمة ونص في طلب الترك، ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل، مع أنه عليه السلام حكم بالتخيير.
وكذا الحال في مكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام المتقدمة في (ص 104) فإن نسبة الخبر النافي للتكبير - لحال القيام - إلى الخبر المثبت للتكبير في جميع الانتقالات