____________________
العلاجية للتوفيقات العرفية، ومحصله: أن الاخبار العلاجية لو لم تكن ظاهرة في غير موارد التوفيق العرفي، فلا أقل من كونه المتيقن، و مع هذا التيقن لا دليل على جريان أحكام التعارض في موارد الجمع العرفي، لوضوح توقف إطلاق الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي على عدم وجود القدر المتيقن، والمفروض أن موارد التحير الفاقدة للجمع الدلالي بين الخبرين تكون هي القدر المتيقن من أخبار العلاج، فلا تتم مقدمات الحكمة في هذه الأخبار حتى ينعقد لها إطلاق شامل لموارد الجمع العرفي.
(1) أي: من الأسئلة، وضمير (غيرها) راجع إلى موارد الجمع العرفي.
(2) خبر (ودعوى) وجواب عنها، ومرجعه إلى وجهين:
أحدهما: أنه لا مورد هنا للاخذ بالمتيقن، إذ مورده إجمال الدليل و عدم ظهوره في معنى، والمفروض أن إطلاق الاخبار العلاجية - الشامل لموارد الجمع العرفي - باق على حاله.
ثانيهما: أنه - بعد تسليم عدم الاطلاق - لا مجال أيضا للاخذ بالمتيقن، وذلك لان المتيقن المجدي في تقييد الاطلاق إنما هو المتيقن في مقام التخاطب، لا المتيقن بحسب الوجود الخارجي أو أنس الذهن، كما إذا قال السيد لعبده: (اسقني ماء) وكان الغالب بحسب الوجود في مكانهما ماء الفرات مثلا، فالمتيقن حينئذ وإن كان هو ماء الفقرات، إلا أنه لما كان ذلك بحسب الخارج - لا بحسب التخاطب - فلا يصلح للتقييد الاطلاق.
والمقام من هذا القبيل، إذ المتيقن في مقام التخاطب إنما يتحقق في موردين:
الأول: وقوع الفرد المتيقن من أفراد المطلق مورد السؤال، كالأمر بعتق الرقبة الواقع جوابا عن سؤال عتق الرقبة المؤمنة، فإن (الرقبة المؤمنة) لورودها مورد السؤال يصير عتقها متيقنا.
الثاني: حكم العقل الارتكازي بتيقن بعض أفراد المطلق، بحيث يصح للمتكلم الاعتماد عليه، لكونه كالقرينة الحافة بالكلام الموجبة لظهور اللفظ في ذلك الفرد، كجواز تقليد المجتهد المنصرف عقلا إلى خصوص المجتهد الورع المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه، دون غيره.
(1) أي: من الأسئلة، وضمير (غيرها) راجع إلى موارد الجمع العرفي.
(2) خبر (ودعوى) وجواب عنها، ومرجعه إلى وجهين:
أحدهما: أنه لا مورد هنا للاخذ بالمتيقن، إذ مورده إجمال الدليل و عدم ظهوره في معنى، والمفروض أن إطلاق الاخبار العلاجية - الشامل لموارد الجمع العرفي - باق على حاله.
ثانيهما: أنه - بعد تسليم عدم الاطلاق - لا مجال أيضا للاخذ بالمتيقن، وذلك لان المتيقن المجدي في تقييد الاطلاق إنما هو المتيقن في مقام التخاطب، لا المتيقن بحسب الوجود الخارجي أو أنس الذهن، كما إذا قال السيد لعبده: (اسقني ماء) وكان الغالب بحسب الوجود في مكانهما ماء الفرات مثلا، فالمتيقن حينئذ وإن كان هو ماء الفقرات، إلا أنه لما كان ذلك بحسب الخارج - لا بحسب التخاطب - فلا يصلح للتقييد الاطلاق.
والمقام من هذا القبيل، إذ المتيقن في مقام التخاطب إنما يتحقق في موردين:
الأول: وقوع الفرد المتيقن من أفراد المطلق مورد السؤال، كالأمر بعتق الرقبة الواقع جوابا عن سؤال عتق الرقبة المؤمنة، فإن (الرقبة المؤمنة) لورودها مورد السؤال يصير عتقها متيقنا.
الثاني: حكم العقل الارتكازي بتيقن بعض أفراد المطلق، بحيث يصح للمتكلم الاعتماد عليه، لكونه كالقرينة الحافة بالكلام الموجبة لظهور اللفظ في ذلك الفرد، كجواز تقليد المجتهد المنصرف عقلا إلى خصوص المجتهد الورع المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه، دون غيره.