____________________
وعليه فالتحير في الحكم الواقعي كاف في صحة السؤال عن حكم مطلق المتعارضين وإن كان بينهما جمع عرفي.
مثلا إذا ورد خبران في حكم غسل الجمعة، أحدهما ظاهر في الوجوب كقوله: (اغتسل في يوم الجمعة) والاخر أظهر في الاستحباب مثل:
(ينبغي الغسل في يوم الجمعة) فإن قانون الجمع العرفي وإن كان مقتضيا لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب، إلا أن هذا الجمع يفيد الحكم الظاهري وهو الاستحباب، وأما احتمال وجوب الغسل واقعا فلا ينتفي بهذا التوفيق العرفي، فإذا سأل الراوي عن حكم الخبرين المتعارضين - مع وجود الجمع الدلالي بينهما - كان سؤاله معقولا، لأنه أراد أن يتعلم الحكم الواقعي لغسل يوم الجمعة من جواب الإمام عليه السلام ، ومع احتمال أن يكون الداعي للسؤال استعلام الحكم الواقعي - حتى مع وجود الجمع العرفي - لا وجه لجعل الاخبار العلاجية منصرفة عن موارد الجمع الدلالي، فإن التحير في الحكم الواقعي لا يزول بمجرد الجمع العرفي، لاحتمال أن يكون الحكم الواقعي في الخطاب الظاهر لا الأظهر.
(1) أي: في الحكم.
(2) يعني: والتحير في الحكم الواقعي كاف في صحة السؤال.
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثالث، ومحصله: أنه يمكن أن يكون عموم السؤال لموارد الجمع العرفي لأجل احتمال الراوي منع الشارع و ردعه عن الجمع العرفي، وهذا الاحتمال يوجب صحة السؤال عن موارد التوفيق العرفي وغيرها مما يتحير العرف في الجمع بين الدليلين.
فالنتيجة: أنه لا وجه للالتزام باختصاص الترجيح والتخيير بباب تعارض الخبرين
مثلا إذا ورد خبران في حكم غسل الجمعة، أحدهما ظاهر في الوجوب كقوله: (اغتسل في يوم الجمعة) والاخر أظهر في الاستحباب مثل:
(ينبغي الغسل في يوم الجمعة) فإن قانون الجمع العرفي وإن كان مقتضيا لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب، إلا أن هذا الجمع يفيد الحكم الظاهري وهو الاستحباب، وأما احتمال وجوب الغسل واقعا فلا ينتفي بهذا التوفيق العرفي، فإذا سأل الراوي عن حكم الخبرين المتعارضين - مع وجود الجمع الدلالي بينهما - كان سؤاله معقولا، لأنه أراد أن يتعلم الحكم الواقعي لغسل يوم الجمعة من جواب الإمام عليه السلام ، ومع احتمال أن يكون الداعي للسؤال استعلام الحكم الواقعي - حتى مع وجود الجمع العرفي - لا وجه لجعل الاخبار العلاجية منصرفة عن موارد الجمع الدلالي، فإن التحير في الحكم الواقعي لا يزول بمجرد الجمع العرفي، لاحتمال أن يكون الحكم الواقعي في الخطاب الظاهر لا الأظهر.
(1) أي: في الحكم.
(2) يعني: والتحير في الحكم الواقعي كاف في صحة السؤال.
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثالث، ومحصله: أنه يمكن أن يكون عموم السؤال لموارد الجمع العرفي لأجل احتمال الراوي منع الشارع و ردعه عن الجمع العرفي، وهذا الاحتمال يوجب صحة السؤال عن موارد التوفيق العرفي وغيرها مما يتحير العرف في الجمع بين الدليلين.
فالنتيجة: أنه لا وجه للالتزام باختصاص الترجيح والتخيير بباب تعارض الخبرين