مضافا (3) إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما (4) صدورا، وإلا (5) فلا يوجب (6) الظن بصدور أحدهما،
____________________
(1) يعني: والحال أنه لم يؤخذ في اعتبار الاخبار. إلخ.
(2) أي: عدم الظن بالخلاف، وقوله: (ذلك) نائب عن فاعل (يؤخذ).
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني وهو منع الصغرى - أعني بها: ملازمة الظن بصدور ذي المزية للظن بكذب فاقدها - وتقريبه: أن هذه الملازمة تختص بما إذا علم إجمالا بكذب أحد الخبرين، ضرورة أن الظن بصدق أحدهما - مع هذا العلم الاجمالي - يوجب لا محالة وهن احتمال صدور الاخر، كالظن بانطباق النجس المعلوم إجمالا على أحد الإناءين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما، حيث إن هذا الظن يلازم مرجوحية احتمال انطباقه على الاناء الاخر. وأما إذا لم يعلم بكذب أحد الخبرين، وكان كل منهما في نفسه واجدا لشرائط الحجية - كما هو المفروض في تعارض الخبرين - فالملازمة التي هي أساس الصغرى ممنوعة، لامكان صدورهما مع حمل أحدهما على التقية، أو حمل كل منهما على خلاف ظاهره. وعليه فلا يحصل الظن بصدور أحدهما دون الاخر.
ولا يخفى أن المناسب تقديم هذا الجواب على الوجه الأول، بأن يقال: (بالمنع أولا من حصول الظن بالكذب مطلقا إذا ظن بصدق ذي المزية، لامكان صدورهما معا وعدم إرادة ظهورهما. وثانيا: عدم مانعية الظن بالكذب عن حجية الخبر الفاقد للمزية بناء على حجية الاخبار من باب الظن النوعي).
(4) هذا الضمير في الموضعين راجع إلى الخبرين.
(5) يعني: وإذا لم يعلم بكذب أحد الخبرين، وكان كل منهما مشمولا لدليل الاعتبار - كما هو المفروض في تعارض الخبرين - فالملازمة ممنوعة كما تقدم آنفا.
فالمتحصل: أنه في الخبرين المتعارضين - المشمول كل منهما لدليل الحجية مع فرض عدم العلم الاجمالي بكذب أحدهما - لا يحصل الظن بصدور أحدهما دون الاخر.
(6) يعني: فلا يوجب الظن بصدور أحدهما الظن بكذب الاخر. وعليه فمفعول (يوجب) محذوف قد علم من العبارة.
(2) أي: عدم الظن بالخلاف، وقوله: (ذلك) نائب عن فاعل (يؤخذ).
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني وهو منع الصغرى - أعني بها: ملازمة الظن بصدور ذي المزية للظن بكذب فاقدها - وتقريبه: أن هذه الملازمة تختص بما إذا علم إجمالا بكذب أحد الخبرين، ضرورة أن الظن بصدق أحدهما - مع هذا العلم الاجمالي - يوجب لا محالة وهن احتمال صدور الاخر، كالظن بانطباق النجس المعلوم إجمالا على أحد الإناءين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما، حيث إن هذا الظن يلازم مرجوحية احتمال انطباقه على الاناء الاخر. وأما إذا لم يعلم بكذب أحد الخبرين، وكان كل منهما في نفسه واجدا لشرائط الحجية - كما هو المفروض في تعارض الخبرين - فالملازمة التي هي أساس الصغرى ممنوعة، لامكان صدورهما مع حمل أحدهما على التقية، أو حمل كل منهما على خلاف ظاهره. وعليه فلا يحصل الظن بصدور أحدهما دون الاخر.
ولا يخفى أن المناسب تقديم هذا الجواب على الوجه الأول، بأن يقال: (بالمنع أولا من حصول الظن بالكذب مطلقا إذا ظن بصدق ذي المزية، لامكان صدورهما معا وعدم إرادة ظهورهما. وثانيا: عدم مانعية الظن بالكذب عن حجية الخبر الفاقد للمزية بناء على حجية الاخبار من باب الظن النوعي).
(4) هذا الضمير في الموضعين راجع إلى الخبرين.
(5) يعني: وإذا لم يعلم بكذب أحد الخبرين، وكان كل منهما مشمولا لدليل الاعتبار - كما هو المفروض في تعارض الخبرين - فالملازمة ممنوعة كما تقدم آنفا.
فالمتحصل: أنه في الخبرين المتعارضين - المشمول كل منهما لدليل الحجية مع فرض عدم العلم الاجمالي بكذب أحدهما - لا يحصل الظن بصدور أحدهما دون الاخر.
(6) يعني: فلا يوجب الظن بصدور أحدهما الظن بكذب الاخر. وعليه فمفعول (يوجب) محذوف قد علم من العبارة.