____________________
هي نسبة الخاص إلى العام، ولكنه عليه السلام حكم بالتخيير، لا بالتخصيص الذي هو جمع عرفي.
وكذا في مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام في جواز الاتيان بنافلة الفجر في المحمل، فإنه، عليه السلام حكم بالتخيير مع وجود الجمع الدلالي بينهما بالنصوصية والظهور، لنصوصية الخبر الأول في جواز الاتيان بالنافلة في المحمل، وظهور الثانية في حرمة الصلاة على غير وجه الأرض، فيجمع بينهما بالحمل على الكراهة ولو بمعنى أنه ترك الأفضل. [1] وعليه فجميع العناوين المأخوذة في الأسئلة يعم موارد التوفيق العرفي.
فصارت النتيجة: أنه لو أشكل في صدق عنوان التعارض على موارد التوفيق العرفي لكفى في شمول الاخبار العلاجية لها ما اشتمل من تلك الأخبار على الأمر والنهي.
(1) أي: يعم موارد التوفيق العرفي.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من أدلة القول المشهور، وهو عدم شمول الاخبار
وكذا في مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام في جواز الاتيان بنافلة الفجر في المحمل، فإنه، عليه السلام حكم بالتخيير مع وجود الجمع الدلالي بينهما بالنصوصية والظهور، لنصوصية الخبر الأول في جواز الاتيان بالنافلة في المحمل، وظهور الثانية في حرمة الصلاة على غير وجه الأرض، فيجمع بينهما بالحمل على الكراهة ولو بمعنى أنه ترك الأفضل. [1] وعليه فجميع العناوين المأخوذة في الأسئلة يعم موارد التوفيق العرفي.
فصارت النتيجة: أنه لو أشكل في صدق عنوان التعارض على موارد التوفيق العرفي لكفى في شمول الاخبار العلاجية لها ما اشتمل من تلك الأخبار على الأمر والنهي.
(1) أي: يعم موارد التوفيق العرفي.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من أدلة القول المشهور، وهو عدم شمول الاخبار