ومنه (7) انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية
____________________
الصدور والدلالة والجهة في كل منهما، وانحصار المانع عن حجيتهما الفعلية في التعارض. وأما إذا كانت موافقة العامة موجبة لخلل في الصدور أو الجهة صارت مخالفتهم مميزة للحجة عن غيرها.
(1) أي: لحسن المخالفة بمعناها الاسمي، وهذا إشارة إلى الاحتمال الأول.
(2) يعني: ولو سلم أن (الرشد في خلافهم) يكون لغلبة الحق، ووجه التسليم هو ظهور الامر بأخذ ما وافق الكتاب وما خالف العامة في الطريقية لا النفسية. وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني.
(3) يعني: الموافق للعامة، و (المعارض) صفة (الموافق).
(4) غرضه: أن التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة بناء على كون مخالفة العامة لأجل غلبة الحق في طرف الخبر المخالف وإن كان صحيحا، لكنه لا يفيدنا، لان مقتضاه التعدي إلى مزية توجب أرجحية الصدور، لا الأقربية إلى الواقع كما هو المقصود، وقد اتضح هذا بقولنا: (فلا مانع من التعدي إلى مثل المخالفة من كل مزية. إلخ).
(5) هذا الضمير وضمير (منه) راجعان إلى (المخالفة) المؤولة إلى الخلاف، والمراد بالمثل كموافقة أحد الخبرين للاحتياط دون الاخر، كما إذا دل أحدهما على اعتبار تثليث التسبيحات الأربع في الأخيرتين من الرباعية، والاخر على كفاية الواحدة، فيقدم الأول - بعد تكافئهما من جميع الجهات - لمجرد موافقته للاحتياط.
(6) في رد الاستدلال بالتعليل ب (أن المشهور مما لا ريب فيه) حيث قال: (ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور).
(7) أي: ومما ذكرناه في الاحتمال الثاني وهو غلبة الحق في طرف المخالف. إلخ، وهذا إشارة إلى الوجه الثالث الذي أوضحناه بقولنا:
(ثالثها: انه بناء على كون التعليل بأن
(1) أي: لحسن المخالفة بمعناها الاسمي، وهذا إشارة إلى الاحتمال الأول.
(2) يعني: ولو سلم أن (الرشد في خلافهم) يكون لغلبة الحق، ووجه التسليم هو ظهور الامر بأخذ ما وافق الكتاب وما خالف العامة في الطريقية لا النفسية. وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني.
(3) يعني: الموافق للعامة، و (المعارض) صفة (الموافق).
(4) غرضه: أن التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة بناء على كون مخالفة العامة لأجل غلبة الحق في طرف الخبر المخالف وإن كان صحيحا، لكنه لا يفيدنا، لان مقتضاه التعدي إلى مزية توجب أرجحية الصدور، لا الأقربية إلى الواقع كما هو المقصود، وقد اتضح هذا بقولنا: (فلا مانع من التعدي إلى مثل المخالفة من كل مزية. إلخ).
(5) هذا الضمير وضمير (منه) راجعان إلى (المخالفة) المؤولة إلى الخلاف، والمراد بالمثل كموافقة أحد الخبرين للاحتياط دون الاخر، كما إذا دل أحدهما على اعتبار تثليث التسبيحات الأربع في الأخيرتين من الرباعية، والاخر على كفاية الواحدة، فيقدم الأول - بعد تكافئهما من جميع الجهات - لمجرد موافقته للاحتياط.
(6) في رد الاستدلال بالتعليل ب (أن المشهور مما لا ريب فيه) حيث قال: (ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور).
(7) أي: ومما ذكرناه في الاحتمال الثاني وهو غلبة الحق في طرف المخالف. إلخ، وهذا إشارة إلى الوجه الثالث الذي أوضحناه بقولنا:
(ثالثها: انه بناء على كون التعليل بأن