____________________
الصدق، إذ ربما يكون غير الأفقه أصدق منه في كلامه، لموافقته للمشهور أو لمن هو أفقه من هذا الأفقه من الفقهاء الماضين، فالترجيح بالأفقهية أيضا تعبد. ووحدة السياق تقتضي كون الترجيح بالأصدقية والأوثقية أيضا تعبديا، فلا يصلح أن يكون وجها للتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها مما يوجب الأقربية إلى الواقع.
فإن قلت: هذا الاشكال الثاني غير وارد على كلام الشيخ، لأنه (قده) قسم الترجيح بصفات الراوي إلى قسمين، فمنها ما يكون تعبديا كالأورعية، ومنها ما يكون مقربا إلى الواقع، والتعدي عن المرجحات المنصوصة يستند إلى القسم الثاني لا الأول، وعليه فلا وجه للايراد عليه بأن بعض المرجحات متمحض في التعبدية.
قلت: الظاهر ورود الاشكال على كلام الشيخ، فإن المرجحات وإن كانت على قسمين، والتعدي مستند إلى ما يكون مقربا إلى الواقع، إلا أن المصنف (قده) يدعي احتفاف مثل (الأصدقية) بالأورعية التي لا يحتمل فيها إلا التعبد، وهذا الاحتفاف يوجب إرادة الترجيح التعبدي في الأصدقية والأوثقية أيضا، ويسقط ظهور الكلام في كون تمام مناط الترجيح بهما الأقربية إلى الواقع. ولا دافع لهذا الاحتمال، إذ لا بد من استقرار الظهور في كون المناط هو الأقربية حتى يتعدى منهما إلى سائر المرجحات.
(1) أي: في المرجحات، وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول المراد به المرجح.
يعني: قد ذكر في المرجحات التي لا يحتمل الترجيح بها إلا تعبدا، و هذا صالح لان يكون قرينة على إرادة الترجيح التعبدي في الأصدقية والأوثقية أيضا.
(2) لعله إشارة إلى مخدوشية الرد الثاني المذكور بقوله: (لا سيما.
إلخ) ومحصله: أن دعوى كون الترجيح بالأورعية والأعدلية و الأفقهية تعبديا لا تخلو من منع، لقوة احتمال كون الترجيح بها بملاك الأقربية إلى الواقع، ضرورة أن الأورع - لبذل غاية جهده في إحراز الواقع - يحصل له الوثوق والاطمئنان بصدق ما ينقله ومطابقته للواقع أكثر من الوثوق الحاصل للورع. وكذا الأفقه، فإن أكثرية تتبعه وممارسته - في مقدمات استنباط الحكم واستخراجه من الأدلة - من تتبع الفقيه وممارسته توجب الاطمئنان الكامل بمطابقة رأيه للواقع. وكذا الأعدل، فإن المرتبة العليا من مراتب العدالة توجب الفحص التام الموجب
فإن قلت: هذا الاشكال الثاني غير وارد على كلام الشيخ، لأنه (قده) قسم الترجيح بصفات الراوي إلى قسمين، فمنها ما يكون تعبديا كالأورعية، ومنها ما يكون مقربا إلى الواقع، والتعدي عن المرجحات المنصوصة يستند إلى القسم الثاني لا الأول، وعليه فلا وجه للايراد عليه بأن بعض المرجحات متمحض في التعبدية.
قلت: الظاهر ورود الاشكال على كلام الشيخ، فإن المرجحات وإن كانت على قسمين، والتعدي مستند إلى ما يكون مقربا إلى الواقع، إلا أن المصنف (قده) يدعي احتفاف مثل (الأصدقية) بالأورعية التي لا يحتمل فيها إلا التعبد، وهذا الاحتفاف يوجب إرادة الترجيح التعبدي في الأصدقية والأوثقية أيضا، ويسقط ظهور الكلام في كون تمام مناط الترجيح بهما الأقربية إلى الواقع. ولا دافع لهذا الاحتمال، إذ لا بد من استقرار الظهور في كون المناط هو الأقربية حتى يتعدى منهما إلى سائر المرجحات.
(1) أي: في المرجحات، وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول المراد به المرجح.
يعني: قد ذكر في المرجحات التي لا يحتمل الترجيح بها إلا تعبدا، و هذا صالح لان يكون قرينة على إرادة الترجيح التعبدي في الأصدقية والأوثقية أيضا.
(2) لعله إشارة إلى مخدوشية الرد الثاني المذكور بقوله: (لا سيما.
إلخ) ومحصله: أن دعوى كون الترجيح بالأورعية والأعدلية و الأفقهية تعبديا لا تخلو من منع، لقوة احتمال كون الترجيح بها بملاك الأقربية إلى الواقع، ضرورة أن الأورع - لبذل غاية جهده في إحراز الواقع - يحصل له الوثوق والاطمئنان بصدق ما ينقله ومطابقته للواقع أكثر من الوثوق الحاصل للورع. وكذا الأفقه، فإن أكثرية تتبعه وممارسته - في مقدمات استنباط الحكم واستخراجه من الأدلة - من تتبع الفقيه وممارسته توجب الاطمئنان الكامل بمطابقة رأيه للواقع. وكذا الأعدل، فإن المرتبة العليا من مراتب العدالة توجب الفحص التام الموجب