____________________
وخالف العامة، وبعد استوائهما فيهما قدم ما يخالف ميل حكامهم إليه، وبعد استواء الخبرين في هذه الحيثية حكم عليه السلام بالتوقف. ومن المعلوم أن هذا الترتيب بين المزايا ثم الامر بالتوقف ظاهر جدا في دخل مرجحات خاصة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر.
هذا بيان الاشكال الأول، وسيأتي الاشكالان الآخران.
(1) تعليل للمنفي، إذ لو بين عليه السلام ضابطا كليا في الجواب لكان السائل غنيا عن إعادة السؤال مرارا عن وجود المرجحات و تساويها في الخبرين، ولم يبينه، مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان، فالاطلاق المقامي يدل على انحصار الترجيح بالمرجحات المنصوصة.
(2) معطوف على (ما) في قوله: (مع ما في) وإشارة إلى الاشكال الثاني، وتوضيحه:
أن الامر بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه السلام - مع تساوي الخبرين في المرجحات المذكورة في المقبولة، وعدم الامر بالرجوع إلى غير تلك المرجحات من كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع - يدل على انحصار المرجح بالمزايا المنصوصة، إذ لو كان هناك مرجح آخر لم يأمر عليه السلام بالتوقف وتأخير الواقعة. وعليه فلا وجه للتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها.
وزاد في حاشية الرسائل عدلا للامر بالتوقف وهو الارجاع إلى التخيير بعد مساواة الخبرين في المرجحات المنصوصة كما ورد في مرفوعة زرارة (إذن فتخير أحدهما).
والمقصود أن الامر بالتوقف أو التخيير بعد تكافؤ المرجحات - دون تفويض الترجيح بكل مزية إلى المكلف - كاشف عن عدم اعتبار ما عدا المزايا المنصوصة.
(3) في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة سابقا التي فرض فيها التساوي في المزايا.
(4) بيان ل (ما) الموصول في (مع ما) وفي (وما) وهذا الظهور إطلاقي ناش من عدم
هذا بيان الاشكال الأول، وسيأتي الاشكالان الآخران.
(1) تعليل للمنفي، إذ لو بين عليه السلام ضابطا كليا في الجواب لكان السائل غنيا عن إعادة السؤال مرارا عن وجود المرجحات و تساويها في الخبرين، ولم يبينه، مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان، فالاطلاق المقامي يدل على انحصار الترجيح بالمرجحات المنصوصة.
(2) معطوف على (ما) في قوله: (مع ما في) وإشارة إلى الاشكال الثاني، وتوضيحه:
أن الامر بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه السلام - مع تساوي الخبرين في المرجحات المذكورة في المقبولة، وعدم الامر بالرجوع إلى غير تلك المرجحات من كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع - يدل على انحصار المرجح بالمزايا المنصوصة، إذ لو كان هناك مرجح آخر لم يأمر عليه السلام بالتوقف وتأخير الواقعة. وعليه فلا وجه للتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها.
وزاد في حاشية الرسائل عدلا للامر بالتوقف وهو الارجاع إلى التخيير بعد مساواة الخبرين في المرجحات المنصوصة كما ورد في مرفوعة زرارة (إذن فتخير أحدهما).
والمقصود أن الامر بالتوقف أو التخيير بعد تكافؤ المرجحات - دون تفويض الترجيح بكل مزية إلى المكلف - كاشف عن عدم اعتبار ما عدا المزايا المنصوصة.
(3) في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة سابقا التي فرض فيها التساوي في المزايا.
(4) بيان ل (ما) الموصول في (مع ما) وفي (وما) وهذا الظهور إطلاقي ناش من عدم