____________________
ولكن هذا الاشتهار لا يوجب قطعية دلالة الخبر وجهته حتى يصير الخبر مما لا ريب فيه بقول مطلق ومن جميع الجهات، فإن القطع بالدلالة والجهة لا يحصل بمجرد شهرة الرواية، بل لا بد من الشهرة العملية أيضا، كما تقدم بيانه في الفصل السابق. والمفروض في المقبولة والمرفوعة شهرة الرواية خاصة بلا تكفل لحيثية الدلالة، و يتجه حينئذ تعارض خبرين مشهورين كما ادعاه عمر بن حنظلة بقوله: (كلاهما مأثوران مشهوران).
ومن المعلوم أنه لا منافاة بين القطع بصدور خبرين وبين تنافيهما مدلولا، لكونهما ظاهرين، ولم يقطع بصدورهما معا لبيان الحكم الواقعي، فهما قطعيان سندا وظنيان دلالة وجهة.
والحاصل: أن المراد بالريب المنفي هو ما يتعلق بحيثية الصدور فقط، ولا مانع من إرادة عدم الريب الحقيقي العرفي في الخبر المشهور بلحاظ القطع بصدوره، ولا مجال للحمل على نفي الريب الإضافي حتى يتعدى به إلى كل مزية توجب الأقربية.
وثانيا: أن الشهرة في الصدر الأول لما كانت موجبة للقطع بالصدور كانت مميزة للحجة عن غيرها، لا مرجحة لحجة على مثلها، فتخرج الشهرة عن المرجحية وتندرج في مميزات الحجة عن اللا حجة. وهذا خلاف المفروض وهو كون الشهرة من مرجحات الخبرين المتعارضين الواجدين لشرائط الحجية لولا التعارض.
فصار المتحصل أولا: أن إرادة الريب الإضافي خلاف الظاهر الذي لا موجب لارتكابه، خصوصا مع قرينية الشهرة على إرادة الحقيقي منه.
وثانيا: أن نفي الريب مطلقا يوجب التعدي عن الشهرة إلى كل ما يوجب العلم أو الاطمئنان بالصدور، لا الأقربية إلى الواقع كما هو المدعى.
وثالثا: أن عد الشهرة بمعناها اللغوي من مرجحات الخبرين المتعارضين مسامحة، بل لا بد أن يعد من مميزات الحجة عن اللا حجة.
(1) هذا تمهيد لاثبات إمكان إرادة نفي الريب مطلقا، لا الريب الإضافي الذي هو مبنى الاستدلال على التعدي، وحاصله: أن شرط الاستدلال عليه - وهو كون الريب المنفي في الخبر المشهور إضافيا - مفقود، لان الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيه مطلقا -
ومن المعلوم أنه لا منافاة بين القطع بصدور خبرين وبين تنافيهما مدلولا، لكونهما ظاهرين، ولم يقطع بصدورهما معا لبيان الحكم الواقعي، فهما قطعيان سندا وظنيان دلالة وجهة.
والحاصل: أن المراد بالريب المنفي هو ما يتعلق بحيثية الصدور فقط، ولا مانع من إرادة عدم الريب الحقيقي العرفي في الخبر المشهور بلحاظ القطع بصدوره، ولا مجال للحمل على نفي الريب الإضافي حتى يتعدى به إلى كل مزية توجب الأقربية.
وثانيا: أن الشهرة في الصدر الأول لما كانت موجبة للقطع بالصدور كانت مميزة للحجة عن غيرها، لا مرجحة لحجة على مثلها، فتخرج الشهرة عن المرجحية وتندرج في مميزات الحجة عن اللا حجة. وهذا خلاف المفروض وهو كون الشهرة من مرجحات الخبرين المتعارضين الواجدين لشرائط الحجية لولا التعارض.
فصار المتحصل أولا: أن إرادة الريب الإضافي خلاف الظاهر الذي لا موجب لارتكابه، خصوصا مع قرينية الشهرة على إرادة الحقيقي منه.
وثانيا: أن نفي الريب مطلقا يوجب التعدي عن الشهرة إلى كل ما يوجب العلم أو الاطمئنان بالصدور، لا الأقربية إلى الواقع كما هو المدعى.
وثالثا: أن عد الشهرة بمعناها اللغوي من مرجحات الخبرين المتعارضين مسامحة، بل لا بد أن يعد من مميزات الحجة عن اللا حجة.
(1) هذا تمهيد لاثبات إمكان إرادة نفي الريب مطلقا، لا الريب الإضافي الذي هو مبنى الاستدلال على التعدي، وحاصله: أن شرط الاستدلال عليه - وهو كون الريب المنفي في الخبر المشهور إضافيا - مفقود، لان الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيه مطلقا -