____________________
الرشد في خلافهم ناظرا.).
(1) أي: في الخبر الموافق.
(2) تعليل لقوله: (انقدح) وغرضه (قده) أن الاحتمال الثالث - وهو كون التعليل لأجل انفتاح باب التقية - متحد مع الاحتمال الثاني في اختلال الخبر الموافق لهم من جهة الصدور، وعدم شمول دليل اعتبار الخبر الواحد له، وكون مخالفة العامة - بناء على هذا الاحتمال - من مميزات الحجة عن اللا حجة كمخالفتهم بناء على الاحتمال الثاني، وهو كون مخالفتهم لغلبة الحق في الخبر المخالف لهم المطابق للواقع غالبا، لا من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى - كما هو المقصود وظاهر الرواية من حجية كل من الخبرين لولا المعارضة - حتى يستدل بها على التعدي عنها إلى غيرها مما يوجب الأقربية إلى الواقع.
(3) أي: تقية، وضمير (بصدوره) راجع إلى (الخبر الموافق).
(4) أي: بصدور الخبر المخالف والموافق. وهذا توطئة لبيان كون مخالفة العامة لأجل التقية مميزة للحجة عن اللا حجة، لا مرجحة لإحدى الحجتين على الأخرى. توضيحه: أن صدور الروايتين لما كان في الصدر الأول موثوقا به - بل مقطوعا به - لقلة الوسائط، ومعرفتها أوجب ذلك الوثوق بخلل في جهة صدور الموافق، وأنه صدر تقية، فلا يشمله دليل الاعتبار، فتكون مخالفة العامة حينئذ خارجة عن مرجحات الخبرين، وداخلة في مميزات الحجة عن اللا حجة كما بينة في الفصل السابق بالنسبة إليه وإلى موافقة الكتاب.
(5) أي: بصدورهما، وقوله: (لولا القطع) قيد ل (الوثوق).
(6) متعلق ب (القطع) وتعليل له، وضمير (معرفتها) راجع إلى الوسائط.
فتلخص: أن شيئا من الاحتمالات الثلاثة في تعليل الإمام عليه السلام ب: (أن الرشد في خلافهم) لا يجدي في استدلال الشيخ وغيره ممن يذهب إلى التعدي من المرجحات
(1) أي: في الخبر الموافق.
(2) تعليل لقوله: (انقدح) وغرضه (قده) أن الاحتمال الثالث - وهو كون التعليل لأجل انفتاح باب التقية - متحد مع الاحتمال الثاني في اختلال الخبر الموافق لهم من جهة الصدور، وعدم شمول دليل اعتبار الخبر الواحد له، وكون مخالفة العامة - بناء على هذا الاحتمال - من مميزات الحجة عن اللا حجة كمخالفتهم بناء على الاحتمال الثاني، وهو كون مخالفتهم لغلبة الحق في الخبر المخالف لهم المطابق للواقع غالبا، لا من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى - كما هو المقصود وظاهر الرواية من حجية كل من الخبرين لولا المعارضة - حتى يستدل بها على التعدي عنها إلى غيرها مما يوجب الأقربية إلى الواقع.
(3) أي: تقية، وضمير (بصدوره) راجع إلى (الخبر الموافق).
(4) أي: بصدور الخبر المخالف والموافق. وهذا توطئة لبيان كون مخالفة العامة لأجل التقية مميزة للحجة عن اللا حجة، لا مرجحة لإحدى الحجتين على الأخرى. توضيحه: أن صدور الروايتين لما كان في الصدر الأول موثوقا به - بل مقطوعا به - لقلة الوسائط، ومعرفتها أوجب ذلك الوثوق بخلل في جهة صدور الموافق، وأنه صدر تقية، فلا يشمله دليل الاعتبار، فتكون مخالفة العامة حينئذ خارجة عن مرجحات الخبرين، وداخلة في مميزات الحجة عن اللا حجة كما بينة في الفصل السابق بالنسبة إليه وإلى موافقة الكتاب.
(5) أي: بصدورهما، وقوله: (لولا القطع) قيد ل (الوثوق).
(6) متعلق ب (القطع) وتعليل له، وضمير (معرفتها) راجع إلى الوسائط.
فتلخص: أن شيئا من الاحتمالات الثلاثة في تعليل الإمام عليه السلام ب: (أن الرشد في خلافهم) لا يجدي في استدلال الشيخ وغيره ممن يذهب إلى التعدي من المرجحات