____________________
المنصوصة إلى غيرها، لما في الاحتمال الأول من أجنبية حسن المخالفة في نفسها عن التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع.
وفي الاحتمال الثاني من أن مقتضى كون الرشد غالبا في مخالفتهم و الغي في موافقتهم هو الوثوق بوجود خلل إما في صدور الخبر الموافق، وإما في جهته، ولا مانع من التعدي إلى كل ما يوجب ذلك، لا إلى مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع.
وفي الاحتمال الثالث من أن الوثوق بصدور الخبرين يقتضي الاطمئنان بصدور الموافق تقية لا لبيان الحكم الواقعي، والتعدي لا بد أن يكون إلى كل مزية توجب الوثوق بصدور الموافق تقية، لا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع من الخبر المقابل له، هذا.
وفي الاحتمال الثاني من أن مقتضى كون الرشد غالبا في مخالفتهم و الغي في موافقتهم هو الوثوق بوجود خلل إما في صدور الخبر الموافق، وإما في جهته، ولا مانع من التعدي إلى كل ما يوجب ذلك، لا إلى مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع.
وفي الاحتمال الثالث من أن الوثوق بصدور الخبرين يقتضي الاطمئنان بصدور الموافق تقية لا لبيان الحكم الواقعي، والتعدي لا بد أن يكون إلى كل مزية توجب الوثوق بصدور الموافق تقية، لا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع من الخبر المقابل له، هذا.