____________________
لوثوق بالصدق لا يحصل ذلك الوثوق للعادل.
وبالجملة: فحمل الترجيح بهذه الصفات الثلاث على التعبد دون الكشف والطريقية - حتى يكون مانعا عن صحة التمسك بالأصدقية و الأوثقية على التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة - يكون بلا موجب.
(1) أي: الوجه الثاني من وجوه التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، وهو الذي تعرض له بقوله: (ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه. إلخ)، توضيح رده: أنه يرد عليه أولا: أن الاستدلال المزبور لاثبات التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة مبني على إرادة الريب الإضافي من قوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) بأن يراد بالريب المنفي في الخبر المشهور الريب الموجود في الخبر الشاذ حتى يصح الاستدلال به على مرجحية كل ما يوجب قلة الريب في الرواية. مع أن الامر ليس كذلك، لان الشهرة في الصدر الأول كانت بمعناها اللغوي وهو الظهور، دون معناها المصطلح عند المتأخرين، وذلك لان اهتمام الرواة بإكثار ضبط رواية في أصولهم و بذل الجهد في ذلك كان موجبا للوثوق والقطع العادي بصدور تلك الرواية، بحيث صح نفي الريب بنحو الاستغراق العرفي عنها، و يقال: (إنها مما لا ريب فيه) وهذا يوجب التعدي إلى كل ما يوجد الوثوق بالصدور، لا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كما هو المطلوب. فلو سلم التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة كان مورده المرجح الصدوري، وهو أجنبي عن المدعى.
وبعبارة أخرى: لا يدور الامر في قوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) بين نفي الريب حقيقة - أي بقول مطلق - وبين نفيه بالإضافة إلى خبر آخر فيه ريب أكثر حتى يكون تعذر إرادة المعنى الأول قرينة معينة للثاني. والوجه في عدم الدوران: أن الغرض من الترجيح بالشهرة هو تقديم أحد الخبرين المتعارضين بالمرجح الصدوري - أي من ناحية سنده - على الخبر الاخر، فمعنى قوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) أن الخبر المشهور لا ريب فيه من جهة صدوره فقط، لكون الشهرة بمعناها اللغوي وهو الظهور، فالخبر المشهور يصير مما لا ريب فيه من ناحية صدوره عن الإمام عليه السلام ،
وبالجملة: فحمل الترجيح بهذه الصفات الثلاث على التعبد دون الكشف والطريقية - حتى يكون مانعا عن صحة التمسك بالأصدقية و الأوثقية على التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة - يكون بلا موجب.
(1) أي: الوجه الثاني من وجوه التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، وهو الذي تعرض له بقوله: (ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه. إلخ)، توضيح رده: أنه يرد عليه أولا: أن الاستدلال المزبور لاثبات التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة مبني على إرادة الريب الإضافي من قوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) بأن يراد بالريب المنفي في الخبر المشهور الريب الموجود في الخبر الشاذ حتى يصح الاستدلال به على مرجحية كل ما يوجب قلة الريب في الرواية. مع أن الامر ليس كذلك، لان الشهرة في الصدر الأول كانت بمعناها اللغوي وهو الظهور، دون معناها المصطلح عند المتأخرين، وذلك لان اهتمام الرواة بإكثار ضبط رواية في أصولهم و بذل الجهد في ذلك كان موجبا للوثوق والقطع العادي بصدور تلك الرواية، بحيث صح نفي الريب بنحو الاستغراق العرفي عنها، و يقال: (إنها مما لا ريب فيه) وهذا يوجب التعدي إلى كل ما يوجد الوثوق بالصدور، لا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كما هو المطلوب. فلو سلم التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة كان مورده المرجح الصدوري، وهو أجنبي عن المدعى.
وبعبارة أخرى: لا يدور الامر في قوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) بين نفي الريب حقيقة - أي بقول مطلق - وبين نفيه بالإضافة إلى خبر آخر فيه ريب أكثر حتى يكون تعذر إرادة المعنى الأول قرينة معينة للثاني. والوجه في عدم الدوران: أن الغرض من الترجيح بالشهرة هو تقديم أحد الخبرين المتعارضين بالمرجح الصدوري - أي من ناحية سنده - على الخبر الاخر، فمعنى قوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) أن الخبر المشهور لا ريب فيه من جهة صدوره فقط، لكون الشهرة بمعناها اللغوي وهو الظهور، فالخبر المشهور يصير مما لا ريب فيه من ناحية صدوره عن الإمام عليه السلام ،