____________________
(1) تعليل لقوله: (فلا يوجب) وضمير (صدورهما) راجع إلى الخبرين.
(2) أي: في أحد الخبرين، كما إذا ورد في خبر (أكرم الأمراء) وفي آخر (لا تكرم الأمراء) وكان المراد من الثاني خلاف ظاهره، بأن أريد أمراء السوء.
(3) أي: في الخبرين معا، كما في مثل (ثمن العذرة سحت) و (لا بأس ببيع العذرة) بناء على عدم إرادة الظهور الاطلاقي في كل من الخبرين.
والحاصل: أن عدم إرادة الظهور في أحدهما أو كليهما لا ينافي صدورهما.
(4) معطوف على (عدم) يعني: أو مع إرادة الظهور تقية، إذ في موارد التقية يكون الظاهر مرادا لكن لا بالإرادة الجدية، لعدم كون الداعي بيان الواقع.
(5) هذا استدراك على قوله: (ثم إنه بناء على التعدي. إلخ) و محصله: أن وجوب التعدي إلى كل مرجح وإن لم يوجب شيئا من الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع مبني على كون الوجه في التعدي هو الروايات المشتملة على المرجحات. وأما إذا كان الوجه فيه الاجماع المدعى على لزوم تقديم أقوى الدليلين على الاخر، بدعوى مصداقية ذي المزية للقاعدة المعروفة - وهي أقوى الدليلين، وصغرويته لتلك الكبرى - فاللازم حينئذ الاقتصار على خصوص المزايا الموجبة القوة أحد الدليلين من حيث الدليلية والطريقية، وعدم التعدي إلى المزايا التي لا توجب ذلك وإن أوجبت قوة ذي المزية مضمونا، و ذلك لان الظاهر أو المتيقن من قاعدة (أقوى الدليلين) هو الأقوائية من حيث الدليلية، ومن المعلوم أن ما يوجب قوة المضمون وقربه إلى الواقع لا يستلزم قوته من حيث الدليلية، إذ
(2) أي: في أحد الخبرين، كما إذا ورد في خبر (أكرم الأمراء) وفي آخر (لا تكرم الأمراء) وكان المراد من الثاني خلاف ظاهره، بأن أريد أمراء السوء.
(3) أي: في الخبرين معا، كما في مثل (ثمن العذرة سحت) و (لا بأس ببيع العذرة) بناء على عدم إرادة الظهور الاطلاقي في كل من الخبرين.
والحاصل: أن عدم إرادة الظهور في أحدهما أو كليهما لا ينافي صدورهما.
(4) معطوف على (عدم) يعني: أو مع إرادة الظهور تقية، إذ في موارد التقية يكون الظاهر مرادا لكن لا بالإرادة الجدية، لعدم كون الداعي بيان الواقع.
(5) هذا استدراك على قوله: (ثم إنه بناء على التعدي. إلخ) و محصله: أن وجوب التعدي إلى كل مرجح وإن لم يوجب شيئا من الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع مبني على كون الوجه في التعدي هو الروايات المشتملة على المرجحات. وأما إذا كان الوجه فيه الاجماع المدعى على لزوم تقديم أقوى الدليلين على الاخر، بدعوى مصداقية ذي المزية للقاعدة المعروفة - وهي أقوى الدليلين، وصغرويته لتلك الكبرى - فاللازم حينئذ الاقتصار على خصوص المزايا الموجبة القوة أحد الدليلين من حيث الدليلية والطريقية، وعدم التعدي إلى المزايا التي لا توجب ذلك وإن أوجبت قوة ذي المزية مضمونا، و ذلك لان الظاهر أو المتيقن من قاعدة (أقوى الدليلين) هو الأقوائية من حيث الدليلية، ومن المعلوم أن ما يوجب قوة المضمون وقربه إلى الواقع لا يستلزم قوته من حيث الدليلية، إذ