____________________
الشئ في الجعل، لا جهة الاراءة، ولا دافع لهذا الاحتمال، فاستناد التعدي إلى هذا الوجه غير صحيح، وإلا جاز التعدي إلى حجية كل ما يفيد الظن كالشهرة والأولوية، وهو كما ترى.
وببيان آخر: لا ريب في أن جهة الاراءة والكشف محفوظة في أصدقية المخبر وأوثقيته، لكن احتمال دخل صنف خاص من المرجح لا دافع له، فكما أن جعل الحجية لخبر الثقة لا يوجب التعدي إلى حجية كل ما يوجب الظن أو الوثوق كالشهرة الفتوائية، وليس ذلك إلا لاحتمال خصوصية في خبر الثقة، فكذا جعل المرجحية لخصوص الأصدقية لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كالأضبطية وعلو السند، خصوصا بملاحظة أن الترجيح يكون بالصدق المخبري لا الخبري، إذ لم يعلق الحكم على كل ما هو أوصل إلى الواقع وأطبق عليه حتى يجي احتمال التعدي إلى كل ما يوجب القرب إليه، بل علق على كون أحد الراويين أصدق من الاخر، لمداقته بحسب اعتقاده في نقله، وحينئذ لا وجه للتعدي إلى كل مزية تقرب إلى الواقع.
(1) أي: في الشئ، وقوله: (فيه جهة) صفة ل (شئ) وقوله: (لا دلالة) خبر (فان جعل).
(2) أي: بتمام الملاك، وضمير (فيه) في (لا دلالة فيه، الملاك فيه، لا إشعار فيه) راجع إلى (جعل)، وضمير (إراءته) إلى (شئ).
(3) إضراب على قوله: (لا دلالة) يعني: لا دلالة بل ولا إشعار - في جعل شئ مرجحا أو حجة - على كون ملاك الجعل هو كشفه و طريقيته حتى يتعدى إلى كل كاشف وطريق.
(4) الظاهر أنه علة لعدم الاشعار، يعني: أن احتمال دخل خصوصية المورد كالأصدقية وغيرها مانع عن إشعار جعل المرجحية بكون تمام الملاك في جعلها هو الكشف.
وببيان آخر: لا ريب في أن جهة الاراءة والكشف محفوظة في أصدقية المخبر وأوثقيته، لكن احتمال دخل صنف خاص من المرجح لا دافع له، فكما أن جعل الحجية لخبر الثقة لا يوجب التعدي إلى حجية كل ما يوجب الظن أو الوثوق كالشهرة الفتوائية، وليس ذلك إلا لاحتمال خصوصية في خبر الثقة، فكذا جعل المرجحية لخصوص الأصدقية لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كالأضبطية وعلو السند، خصوصا بملاحظة أن الترجيح يكون بالصدق المخبري لا الخبري، إذ لم يعلق الحكم على كل ما هو أوصل إلى الواقع وأطبق عليه حتى يجي احتمال التعدي إلى كل ما يوجب القرب إليه، بل علق على كون أحد الراويين أصدق من الاخر، لمداقته بحسب اعتقاده في نقله، وحينئذ لا وجه للتعدي إلى كل مزية تقرب إلى الواقع.
(1) أي: في الشئ، وقوله: (فيه جهة) صفة ل (شئ) وقوله: (لا دلالة) خبر (فان جعل).
(2) أي: بتمام الملاك، وضمير (فيه) في (لا دلالة فيه، الملاك فيه، لا إشعار فيه) راجع إلى (جعل)، وضمير (إراءته) إلى (شئ).
(3) إضراب على قوله: (لا دلالة) يعني: لا دلالة بل ولا إشعار - في جعل شئ مرجحا أو حجة - على كون ملاك الجعل هو كشفه و طريقيته حتى يتعدى إلى كل كاشف وطريق.
(4) الظاهر أنه علة لعدم الاشعار، يعني: أن احتمال دخل خصوصية المورد كالأصدقية وغيرها مانع عن إشعار جعل المرجحية بكون تمام الملاك في جعلها هو الكشف.