____________________
الخبرين، فلا مانع من الحكم باستمرار التخيير تمسكا بالاطلاق أو الاستصحاب، توضيحه:
أن موضوع التخيير - وهو التحير بمعنى تعارض الخبرين - باق على حاله حتى بعد الاخذ بأحد الخبرين، لان الاخذ بأحدهما لا يرفع التعارض والتنافي القائم بهما، فلم يختلف موضوع التخيير قبل الاخذ بأحدهما وبعده حتى يتوجه المنع عن التمسك بإطلاقات التخيير أو استصحابه.
(1) يعني: وإن أريد بالتحير معنى آخر كالتحير في الحكم الواقعي، ففيه أولا: أنه لم يؤخذ موضوعا للتخيير في شئ من الأدلة. وثانيا:
أنه - بعد تسليمه - باق أيضا بعد الاخذ بأحد الخبرين، ضرورة أنه لا يكون كاشفا قطعيا عن الحكم الواقعي حتى يرتفع به التحير، و يمتنع التشبث بالاطلاق أو الاستصحاب.
أن موضوع التخيير - وهو التحير بمعنى تعارض الخبرين - باق على حاله حتى بعد الاخذ بأحد الخبرين، لان الاخذ بأحدهما لا يرفع التعارض والتنافي القائم بهما، فلم يختلف موضوع التخيير قبل الاخذ بأحدهما وبعده حتى يتوجه المنع عن التمسك بإطلاقات التخيير أو استصحابه.
(1) يعني: وإن أريد بالتحير معنى آخر كالتحير في الحكم الواقعي، ففيه أولا: أنه لم يؤخذ موضوعا للتخيير في شئ من الأدلة. وثانيا:
أنه - بعد تسليمه - باق أيضا بعد الاخذ بأحد الخبرين، ضرورة أنه لا يكون كاشفا قطعيا عن الحكم الواقعي حتى يرتفع به التحير، و يمتنع التشبث بالاطلاق أو الاستصحاب.