وبالجملة: الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال (6)، وبمعنى بلا داع عقلائي (7) قبيح ليس بمحال، فلا تشتبه.
____________________
وما نحن فيه - وهو الحكم الشرعي بجواز الاخذ بالمرجوح - ليس من هذا المقام، لعدم كون الاخذ بالمرجوح بلا علة، بل يكون مع العلة وهي إرادة الفاعل المختار، فهو من قبيل المقام الأول أعني كون ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا لا ممتنعا، فالاضراب من القبح إلى الامتناع الذاتي في غير محله، لاستلزامه للجمع بين الممتنع الذاتي الذي لا يتصف بالحسن والقبح - وهو الترجح بلا مرجح بمعنى صدور الفعل من غير علة مرجحة له - وبين الترجيح بلا مرجح أي بلا داع عقلائي الذي هو قبيح لا محال كما لا يخفى.
(1) خبر (ان الترجيح) وضمير (منها) راجع إلى (الافعال).
(2) هذا الضمير وضمير (وقوعه) راجعان إلى (الترجيح).
(3) تعليل لامكان الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية، وعدم استحالته ذاتا، وإنما المستحيل هو وقوعه منه تعالى عرضا، لمنافاته لحكمته جل وعلا، كما تقدم آنفا.
(4) هذه نتيجة جوابه عن الدليل المزبور القائم على وجوب تقديم ذي المزية على غيره، وحاصلها: أن ترجيح المرجوح على الراجح ليس محالا، بل هو قبيح.
(5) هذا الضمير راجع إلى (المختار) فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وضمير (هو) راجع إلى (ما) الموصول الذي يراد به فعل، والمراد ب (مما) الافعال، يعني: فلا استحالة في ترجيح المختار لفعل مرجوح من الافعال التي هي باختياره.
(6) يعني: وهو أجنبي عن الحكم بترجيح المرجوح على الراجح.
(7) يعني: كما هو المقصود، إذ ترجيح فاقد المزية على واجدها قبيح وليس بمحال كما
(1) خبر (ان الترجيح) وضمير (منها) راجع إلى (الافعال).
(2) هذا الضمير وضمير (وقوعه) راجعان إلى (الترجيح).
(3) تعليل لامكان الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية، وعدم استحالته ذاتا، وإنما المستحيل هو وقوعه منه تعالى عرضا، لمنافاته لحكمته جل وعلا، كما تقدم آنفا.
(4) هذه نتيجة جوابه عن الدليل المزبور القائم على وجوب تقديم ذي المزية على غيره، وحاصلها: أن ترجيح المرجوح على الراجح ليس محالا، بل هو قبيح.
(5) هذا الضمير راجع إلى (المختار) فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وضمير (هو) راجع إلى (ما) الموصول الذي يراد به فعل، والمراد ب (مما) الافعال، يعني: فلا استحالة في ترجيح المختار لفعل مرجوح من الافعال التي هي باختياره.
(6) يعني: وهو أجنبي عن الحكم بترجيح المرجوح على الراجح.
(7) يعني: كما هو المقصود، إذ ترجيح فاقد المزية على واجدها قبيح وليس بمحال كما