منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١٩١
انقطاع الوحي - يتوقف على كون الحديث الناسخ للحديث النبوي مقطوع الصدور، فإن ضرورة المذهب قاضية بعدم نسخ الكتاب و السنة بالخبر الظني، بل هذا مما اتفق عليه الفريقان) فلا يخلو من تأمل، إذ المناط في الترجيح بالأحدثية هو قوله عليه السلام: (ان الحديث ينسخ) وتنزيل إطلاقه على السنة القطعية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله بلا مقيد، ومن المعلوم توقف شمول معقد الاجماع - على تقدير تحققه وتعبديته - لمورد الموثق على إرادة خصوص السنة النبوية القطعية الصدور من جملة (الحديث ينسخ) و أصالة الاطلاق تدفعه، فمقتضى الموثق الحكم بمنسوخية ما روي عنه صلى الله عليه وآله - بخبر واحد ونحوه مما لا يوجب القطع بالصدور - بما روي عنهم (عليهم السلام) بخلافه، وهذا المعنى ليس مخالفا للاجماع، بل في كلمات الأصحاب التصريح بجوازه.
قال الشيخ في مسألة نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة: (وأما السنة فإنما تنسخ بالسنة أيضا إذا تساويا في الدلالة، فإن كانت الأولى من أخبار الآحاد فعلى مذهبنا ذلك ساقط، لأنا لا نعمل بها.
وعلى مذهب الفقهاء يجوز نسخها بمثلها، لأنها إذا كان طريقهما العلم فحكمهما حكم الكتاب. وإن كانا مما طريقهما العمل فحالهما أيضا متساوية، فيجب صحة نسخ إحداهما بالأخرى، وقد وقع ذلك).
وقال المحقق: (نسخ الكتاب بالكتاب جائز، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد، كما قيل في ادخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور) ونحوه في المعالم.
والغرض أن نسخ السنة المتواترة بالخبر الواحد الظني وإن لم يكن جائزا، إلا أن قوله عليه السلام:
(الحديث ينسخ) بمقتضي إطلاقه يدل على وقوع النسخ في الأحاديث النبوية أيضا، ولا ريب في كثرة هذه الأخبار وعدم تواتر جميعها.
والظاهر لزوم حمل الموثق على النسخ بمعنى آخر يعم التخصيص و التقييد أو على التقية. وبهذا يجاب عن الاستدلال به على ترجيح الأحدث من الخبرين، كما يجاب عن معتبرة منصور بن حازم التي ورد فيها: (فنسخت الأحاديث بعضها بعضا).
وأما الثالث وهو خبر الكناني، فيرده أولا: ضعفه سندا، لعدم ثبوت وثاقة أبي عمرو الكناني، فالتعبير عنه بالصحيح كما في بعض الكلمات لعله من جهة الاعتماد على سند آخر رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام وهذا السند