____________________
خذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه السلام: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم).
(1) أما أوسعية التخيير فواضحة، إذ وجوب الاخذ بأحدهما المعين ضيق على المكلف.
وأما أحوطيته فلعدم العلم بالمرجحات في جميع الموارد في زمان صدور الروايات، لعدم العلم غالبا بفتاوى العامة حتى يحصل العلم في ذلك الزمان بموافقة الروايات أو مخالفتها لفتاواهم، بل الحاصل لهم لم يكن إلا الظن، ومن المعلوم أن الظن بالمرجحية لا يكفي لان الأصل عدم حجيته، فالاحتياط يقتضي العمل بإطلاقات التخيير.
واحتمل بعض المدققين معنى آخر في كلام الكليني، وهو: (أن غرضه (قده) أنه لا أحوط من رد علم ذلك إلى العالم، ولا أوسع من التخيير، بنحو اللف والنشر المرتب. لا أن التخيير أحوط وأوسع). و هذا المعنى - الذي هو دقيق في نفسه - لا يغاير المعنى الأول بل يرجع إليه، لان أحوطية التخيير إنما هي لموافقة التخيير لاطلاقاته، بخلاف العمل بالظن بوجود المرجح، فإنه عمل بمشكوك الحجية، و هو خلاف الاحتياط، فاتصاف التخيير بكل من الأحوطية والأوسعية كما هو ظاهر العبارة - على ما استظهره غير واحد كالشيخ و المصنف (قدهما) - صحيح.
(2) خبر (أن دعوى).
(1) أما أوسعية التخيير فواضحة، إذ وجوب الاخذ بأحدهما المعين ضيق على المكلف.
وأما أحوطيته فلعدم العلم بالمرجحات في جميع الموارد في زمان صدور الروايات، لعدم العلم غالبا بفتاوى العامة حتى يحصل العلم في ذلك الزمان بموافقة الروايات أو مخالفتها لفتاواهم، بل الحاصل لهم لم يكن إلا الظن، ومن المعلوم أن الظن بالمرجحية لا يكفي لان الأصل عدم حجيته، فالاحتياط يقتضي العمل بإطلاقات التخيير.
واحتمل بعض المدققين معنى آخر في كلام الكليني، وهو: (أن غرضه (قده) أنه لا أحوط من رد علم ذلك إلى العالم، ولا أوسع من التخيير، بنحو اللف والنشر المرتب. لا أن التخيير أحوط وأوسع). و هذا المعنى - الذي هو دقيق في نفسه - لا يغاير المعنى الأول بل يرجع إليه، لان أحوطية التخيير إنما هي لموافقة التخيير لاطلاقاته، بخلاف العمل بالظن بوجود المرجح، فإنه عمل بمشكوك الحجية، و هو خلاف الاحتياط، فاتصاف التخيير بكل من الأحوطية والأوسعية كما هو ظاهر العبارة - على ما استظهره غير واحد كالشيخ و المصنف (قدهما) - صحيح.
(2) خبر (أن دعوى).