مضافا (3) إلى ما هو في الاضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع (4) من (5)
____________________
(1) يعني: ومع إمكان عدم دخل المزية في ملاك الحجية، وكونها - بالإضافة إلى ملاكها - من قبيل الحجر في جنب الانسان يكون الترجيح بهذه المزية بلا مرجح، وهو قبيح.
(2) أي: بالمزية، وضمير (وهو) راجع إلى (الترجيح).
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الراجع إلى الاضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع الذاتي، وحاصله: عدم الوجه في هذا الاضراب الظاهر في استحالة ترجيح غير ذي المزية على ذيها. توضيحه: أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ليس محالا، إذ المستحيل هو وجود الممكن بلا علة، وأما ترجيح الخبر الفاقد للمزية على الواجد لها فليس بمحال، لكون علة وجود المرجوح إرادة الفاعل المختار، غاية الامر أنه قبيح، لكونه بدون داع عقلائي مع إمكان إيجاد الراجح. نعم الترجيح بلا مرجح محال بالنسبة إلى الحكيم تعالى شأنه من حيث حكمته جلت عظمته.
وبالجملة: فترجيح المرجوح على الراجح قبيح عندنا لا محال.
(4) هذا وقوله: (من الحكم) متعلقان ب (الاضراب) و (بالقبح) متعلق ب (الحكم).
(5) بيان ل (ما) الموصول، وتقرير للجواب عن الاضراب المزبور، و قد عرفت توضيحه، وملخصه: أن هنا مقامين: أحدهما الترجيح بلا مرجح، ومورده الأفعال الاختيارية - التي منها الأحكام الشرعية - للشارع، وهو قبيح لا ممتنع، حيث إن إرادة المرجوح - لعدم كونها بداع عقلائي - قبيحة عندهم.
والاخر الترجح بلا مرجح بمعنى وجود المعلول بلا علة، وهو محال.
(2) أي: بالمزية، وضمير (وهو) راجع إلى (الترجيح).
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الراجع إلى الاضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع الذاتي، وحاصله: عدم الوجه في هذا الاضراب الظاهر في استحالة ترجيح غير ذي المزية على ذيها. توضيحه: أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ليس محالا، إذ المستحيل هو وجود الممكن بلا علة، وأما ترجيح الخبر الفاقد للمزية على الواجد لها فليس بمحال، لكون علة وجود المرجوح إرادة الفاعل المختار، غاية الامر أنه قبيح، لكونه بدون داع عقلائي مع إمكان إيجاد الراجح. نعم الترجيح بلا مرجح محال بالنسبة إلى الحكيم تعالى شأنه من حيث حكمته جلت عظمته.
وبالجملة: فترجيح المرجوح على الراجح قبيح عندنا لا محال.
(4) هذا وقوله: (من الحكم) متعلقان ب (الاضراب) و (بالقبح) متعلق ب (الحكم).
(5) بيان ل (ما) الموصول، وتقرير للجواب عن الاضراب المزبور، و قد عرفت توضيحه، وملخصه: أن هنا مقامين: أحدهما الترجيح بلا مرجح، ومورده الأفعال الاختيارية - التي منها الأحكام الشرعية - للشارع، وهو قبيح لا ممتنع، حيث إن إرادة المرجوح - لعدم كونها بداع عقلائي - قبيحة عندهم.
والاخر الترجح بلا مرجح بمعنى وجود المعلول بلا علة، وهو محال.