____________________
النقل وصدق حديثه. وحينئذ فاعتبار صفة في الناقل للرواية بما هو حاكم وفاصل للنزاع لا يقتضي اعتبارها فيه في مقام نقل الرواية إلى الغير وكونه محدثا.
وعليه فالحق ما أفاده المصنف من اختصاص الترجيح بالصفات بباب الحكومة.
(1) تعليل لعدم خلو الاحتجاج بالمقبولة والمرفوعة - على وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى - عن الاشكال، وقد مر آنفا توضيح التعليل بقولنا: (لاحتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا.
إلخ) وضمير (بها) راجع إلى (المزايا المنصوصة).
(2) يعني: كما أن مورد الحكومة هو مورد المقبولة والمرفوعة. هذا في المقبولة مما لا إشكال فيه، وأما في المرفوعة فلم يثبت ورودها في الحكومة وفصل الخصومة، لان صدرها (يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان).
(3) والصواب على ما ذكرناه في الحاشية السابقة إفراد الضمير المؤنث في قوله:
(موردهما) ليرجع إلى المقبولة.
(4) أي: مع احتمال اختصاص الترجيح بالمزايا بباب الحكومة لا وجه للتعدي عنه إلى غيره، أعني مقام الفتوى كما هو المقصود هنا.
(5) الظاهر أنه إشارة إلى ضعف الوجه الأول للتعدي وهو كون المستند في التعدي إلقاء خصوصية المورد، بدعوى: إطلاق الامر بالأخذ بالمزية من غير فرق في ذلك بين الحكم والفتوى.
وحاصل وجه الضعف - كما تقدم آنفا -: توقف الاطلاق على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، والمفروض وجوده وهو مسألة الحكومة، والاطلاق المترتب على مقدمات الحكمة لا يتحقق إلا بتمامية تلك المقدمات.
(6) هذا إشارة إلى ضعف الوجه الثاني للتعدي عن الحكومة إلى مقام الفتوى، وهو تنقيح المناط الموجب للتعدي عن باب الحكومة إلى منطقة الفتوى.
(7) هذا وجه منع تنقيح المناط، ومحصله: وجود الفرق بين المقامين المانع عن حصول
وعليه فالحق ما أفاده المصنف من اختصاص الترجيح بالصفات بباب الحكومة.
(1) تعليل لعدم خلو الاحتجاج بالمقبولة والمرفوعة - على وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى - عن الاشكال، وقد مر آنفا توضيح التعليل بقولنا: (لاحتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا.
إلخ) وضمير (بها) راجع إلى (المزايا المنصوصة).
(2) يعني: كما أن مورد الحكومة هو مورد المقبولة والمرفوعة. هذا في المقبولة مما لا إشكال فيه، وأما في المرفوعة فلم يثبت ورودها في الحكومة وفصل الخصومة، لان صدرها (يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان).
(3) والصواب على ما ذكرناه في الحاشية السابقة إفراد الضمير المؤنث في قوله:
(موردهما) ليرجع إلى المقبولة.
(4) أي: مع احتمال اختصاص الترجيح بالمزايا بباب الحكومة لا وجه للتعدي عنه إلى غيره، أعني مقام الفتوى كما هو المقصود هنا.
(5) الظاهر أنه إشارة إلى ضعف الوجه الأول للتعدي وهو كون المستند في التعدي إلقاء خصوصية المورد، بدعوى: إطلاق الامر بالأخذ بالمزية من غير فرق في ذلك بين الحكم والفتوى.
وحاصل وجه الضعف - كما تقدم آنفا -: توقف الاطلاق على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، والمفروض وجوده وهو مسألة الحكومة، والاطلاق المترتب على مقدمات الحكمة لا يتحقق إلا بتمامية تلك المقدمات.
(6) هذا إشارة إلى ضعف الوجه الثاني للتعدي عن الحكومة إلى مقام الفتوى، وهو تنقيح المناط الموجب للتعدي عن باب الحكومة إلى منطقة الفتوى.
(7) هذا وجه منع تنقيح المناط، ومحصله: وجود الفرق بين المقامين المانع عن حصول