منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١٣٨
كونهما متساويين جدا (1) - بعيد (2) قطعا بحيث (3) لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص (4) لوجب (5) حملها (6) عليه أو على مالا ينافيها من (7) الحمل على الاستحباب [1] كما فعله
____________________
(1) قيد ل (ندرة).
(2) خبر (ان) وجه البعد: أنه عليه السلام في مقام بيان الوظيفة، لسبق السؤال أولا، وتأيده بترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما وندرة تساويهما ثانيا، فيحصل الاطمئنان - بل العلم - بإرادة الاطلاق من أخبار التخيير.
(3) يعني: يكون بعد تقييد المقبولة لاطلاق التخيير بمثابة يسقطها عن صلاحية التقييد، ويوجب قوة إطلاق التخيير التصرف في المقبولة بحملها على زمان الحضور لو لم تكن بنفسها ظاهرة فيه.
(4) أي: الاختصاص بزمان التمكن من لقاء الإمام عليه السلام.
(5) جواب (لو) يعني: لو لم تكن المقبولة ظاهرة في زمان الحضور لوجب حملها على زمان الحضور أو على ما لا ينافي إطلاقات التخيير كالحمل على الاستحباب، فالحكم هو التخيير، غاية الامر أن الترجيح أفضل.
(6) أي: حمل المقبولة على الاختصاص، وضمير (لا ينافيها) راجع إلى (الاطلاقات).
(7) بيان ل (ما) الموصول، فإن الاستحباب لا ينافي الحكم بالتخيير الذي هو مقتضى إطلاقات التخيير كما مر آنفا.

[1] قد يستشكل في الحمل على الاستحباب بأن المرجح إن كان دخيلا في حجية ذيه وجب الاخذ به، إذ لا معنى لاستحباب الاخذ بالحجة.
وإن لم يكن دخيلا فيها، وكانت الحجة التخييرية أحدهما المخير فلا وجه لاستحبابه أيضا، لتساوي الخبرين المتعارضين في المنجزية والمعذرية.
لكنه مندفع بأن الاستحباب ناش عن مصلحة زائدة على المصلحة المقتضية لنفس الحجية اقتضت أفضلية الاخذ بذي المزية من دون دخل المزية في حجيته، بل الحجية نشأت من اجتماع شرائطها فيه.
وبالجملة: فهذا الاشكال على حمل المقبولة على استحباب الترجيح غير وارد.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست