____________________
(1) قيد ل (ندرة).
(2) خبر (ان) وجه البعد: أنه عليه السلام في مقام بيان الوظيفة، لسبق السؤال أولا، وتأيده بترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما وندرة تساويهما ثانيا، فيحصل الاطمئنان - بل العلم - بإرادة الاطلاق من أخبار التخيير.
(3) يعني: يكون بعد تقييد المقبولة لاطلاق التخيير بمثابة يسقطها عن صلاحية التقييد، ويوجب قوة إطلاق التخيير التصرف في المقبولة بحملها على زمان الحضور لو لم تكن بنفسها ظاهرة فيه.
(4) أي: الاختصاص بزمان التمكن من لقاء الإمام عليه السلام.
(5) جواب (لو) يعني: لو لم تكن المقبولة ظاهرة في زمان الحضور لوجب حملها على زمان الحضور أو على ما لا ينافي إطلاقات التخيير كالحمل على الاستحباب، فالحكم هو التخيير، غاية الامر أن الترجيح أفضل.
(6) أي: حمل المقبولة على الاختصاص، وضمير (لا ينافيها) راجع إلى (الاطلاقات).
(7) بيان ل (ما) الموصول، فإن الاستحباب لا ينافي الحكم بالتخيير الذي هو مقتضى إطلاقات التخيير كما مر آنفا.
(2) خبر (ان) وجه البعد: أنه عليه السلام في مقام بيان الوظيفة، لسبق السؤال أولا، وتأيده بترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما وندرة تساويهما ثانيا، فيحصل الاطمئنان - بل العلم - بإرادة الاطلاق من أخبار التخيير.
(3) يعني: يكون بعد تقييد المقبولة لاطلاق التخيير بمثابة يسقطها عن صلاحية التقييد، ويوجب قوة إطلاق التخيير التصرف في المقبولة بحملها على زمان الحضور لو لم تكن بنفسها ظاهرة فيه.
(4) أي: الاختصاص بزمان التمكن من لقاء الإمام عليه السلام.
(5) جواب (لو) يعني: لو لم تكن المقبولة ظاهرة في زمان الحضور لوجب حملها على زمان الحضور أو على ما لا ينافي إطلاقات التخيير كالحمل على الاستحباب، فالحكم هو التخيير، غاية الامر أن الترجيح أفضل.
(6) أي: حمل المقبولة على الاختصاص، وضمير (لا ينافيها) راجع إلى (الاطلاقات).
(7) بيان ل (ما) الموصول، فإن الاستحباب لا ينافي الحكم بالتخيير الذي هو مقتضى إطلاقات التخيير كما مر آنفا.