____________________
وعليه فلزوم الترجيح في المقبولة ثم التوقف عند تكافؤ المرجحات لا يعارض إطلاقات التخيير المتقدمة، فإن مورد المقبولة هو القضاء وفصل الخصومة الذي يتعين فيه الترجيح، أو التوقف المحدود إلى زمان ملاقاة الإمام عليه السلام.
(1) أي: تساوي الروايتين في المزايا.
(2) يعني: بخلاف مقام الفتوى، فإنه لا يتوقف على الترجيح كتوقف الحكومة عليه، لامكان الامر بالتخيير في مقام الفتوى دون الحكومة.
(3) غرضه من هذه العبارة إبدأ وجه آخر لاثبات وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى كالحكومة، ومحصله: أن الترجيح يناسب مقام الفتوى أيضا، لتوقفها على المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين المتعارضين، إذ من المعلوم ترتب حجيته الفعلية على الترجيح بتلك المزايا، فهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة و الفتوى في الترجيح.
(1) أي: تساوي الروايتين في المزايا.
(2) يعني: بخلاف مقام الفتوى، فإنه لا يتوقف على الترجيح كتوقف الحكومة عليه، لامكان الامر بالتخيير في مقام الفتوى دون الحكومة.
(3) غرضه من هذه العبارة إبدأ وجه آخر لاثبات وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى كالحكومة، ومحصله: أن الترجيح يناسب مقام الفتوى أيضا، لتوقفها على المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين المتعارضين، إذ من المعلوم ترتب حجيته الفعلية على الترجيح بتلك المزايا، فهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة و الفتوى في الترجيح.