____________________
(1) لم أظفر على رواية بمضمون (ما خالف كتاب الله فليس بشئ) أو ما يقرب منه.
نعم في رواية الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: (فليس منا) و في خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: (وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي). ولا بد من مزيد التتبع.
(2) معطوف على (أنه) في قوله: (أنه زخرف) والضمير إما للشأن وإما راجع إلى (الخبر المخالف).
(3) كما في خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى، فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله).
(4) معطوف على (ورد) والمراد ب (ما) الموصول الأخبار الواردة في حكم الخبر المخالف للكتاب، فكأنه قيل: بشهادة الاخبار التي وردت في أن الخبر المخالف للكتاب زخرف. أو أمرت بطرحه على الجدار.
(5) لم نعثر على الرواية المشتملة على هذه الكلمة في جوامع الاخبار، لكن ظاهر تعبير بعض الأجلة كأمين الاسلام في مقدمة تفسيره و الشيخ في مقدمة التبيان وفي العدة وجود خبر بهذا المضمون، فقال الشيخ: (وروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط).
وقال في العدة في مسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد: (بل قد ورد عنهم (عليهم السلام) ما لا خلاف فيه من قولهم: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوه، وإن خالفه فردوه، أو: فاضربوا به عرض الحائط، على حسب اختلاف الألفاظ فيه.).
(6) غرضه: أن وزان الخبر الموافق للعامة وزان الخبر المخالف للكتاب في الخروج عن باب مرجحات أحد الخبرين المتعارضين و الاندراج في مميزات الحجة عن اللا حجة.
نعم في رواية الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: (فليس منا) و في خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: (وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي). ولا بد من مزيد التتبع.
(2) معطوف على (أنه) في قوله: (أنه زخرف) والضمير إما للشأن وإما راجع إلى (الخبر المخالف).
(3) كما في خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى، فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله).
(4) معطوف على (ورد) والمراد ب (ما) الموصول الأخبار الواردة في حكم الخبر المخالف للكتاب، فكأنه قيل: بشهادة الاخبار التي وردت في أن الخبر المخالف للكتاب زخرف. أو أمرت بطرحه على الجدار.
(5) لم نعثر على الرواية المشتملة على هذه الكلمة في جوامع الاخبار، لكن ظاهر تعبير بعض الأجلة كأمين الاسلام في مقدمة تفسيره و الشيخ في مقدمة التبيان وفي العدة وجود خبر بهذا المضمون، فقال الشيخ: (وروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط).
وقال في العدة في مسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد: (بل قد ورد عنهم (عليهم السلام) ما لا خلاف فيه من قولهم: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوه، وإن خالفه فردوه، أو: فاضربوا به عرض الحائط، على حسب اختلاف الألفاظ فيه.).
(6) غرضه: أن وزان الخبر الموافق للعامة وزان الخبر المخالف للكتاب في الخروج عن باب مرجحات أحد الخبرين المتعارضين و الاندراج في مميزات الحجة عن اللا حجة.